(باب: و) صلاة (الجماعة)
  [فلو كان مع ذلك من أحدهما للآخر](١) انتظار، وسواء قل الانتظار أو كثر - فلا يضر أيضاً، وسواء كان المتابَع - بالفتح - عدلًا أم لا، فظهر لك أنه لا يعتبر في الفساد العدالة ولا عدمها، ولا الانتظار وإن كثر ولا عدمه، وإنما هو حيث يحصل تغرير على الغير ويتضيق تعريفه كآخر الوقت أو يخشى فوت تعريفه، وإلا صحت صلاة المتابع والمتابَع في جميع الصور، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: وإذا نوى الائتمام بأحد شخصين على التخيير كان التخيير مبطلًا للنية فيصير كلا نية وكأنه لم ينوِ الائتمام فتصح صلاته فرادى، وفي متابعته لأحدهما ما مر في المسألة قبل هذه، والله أعلم.
  مَسْألَة: وإذا نوى أن يأتم بأحد رجلين لا بعينه لم(٢) تصح صلاته، بخلاف التخيير بينهما كما مر، وإنما لم تصح لعدم إمكان متابعته لأحدهما؛ لاختلاف أحوالهما في الأركان، وكذا اللاحق إذا نوى بعد تسليم إمامه أنه مؤتم به في باقي الصلاة بطلت عليه.
  فائدة: إذا كثر المصلون حتى لا يتمكن أحدهم من ركوع ولا سجود، ولم يكن أحد منهم سابقًا إلى مكانه - وجب عليهم الخروج الجميع من موضع صلاتهم؛ لأن كل واحد منهم مانع لسواه من الصلاة، فقد اجتمع وجه القبح وهو منع الغير منها، ووجه الحسن وهو طلب العبادة، فيغلب وجه القبح، كما تغلب جنبة الحظر على الإباحة؛ فإن خرج بعضهم وتمكن الباقون من الصلاة أجزأتهم، فإن عاد بعضهم بعد الخروج طلباً للصلاة كان أحق من سواه(٣)، فإن عادوا جميعاً فلعله يرجع إلى تعيين ذي الولاية، وإلا قرع بينهم.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في (ج): «لا».
(٣) في هامش شرح الأزهار: كان أحق ممن سواه بمكانه.