تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في موقف المؤتمين من الإمام وترتب صفوف الجماعة إذا اختلف المؤتمون في الجنس وبيان من يسد جناح الجماعة

صفحة 535 - الجزء 1

(فصل): في موقف المؤتمين من الإمام وترتب صفوف الجماعة إذا اختلف المؤتمون في الجنس وبيان من يسد جناح الجماعة

  فهذه ثلاثة أطراف تضمنها الفصل:

  أما موقف المؤتمين من الإمام فقد بينه الإمام ¦ بقوله: (و) اعلم أنه (يقف المؤتم الواحد أيمن إمامه⁣(⁣١)) سواء كان المؤتم ذكراً أم أنثى، فتقف أيمن إمامتها، فمتى وقف كذلك صحت صلاته مؤتماً بذلك الإمام ولو كان المؤتم مرتفعاً [في القامة،]⁣(⁣٢) أو في المسجد، لا إذا كان محاذياً لرأس إمامه بحيث يقدَّر أن المؤتم لو سقط كان قدمه فوق رأس الإمام فلا يصدق عليه بذلك أنه أيمنه، فلا تصح صلاته، فتأمل.

  ولا بد أن يكون المؤتم الواقف أيمن إمامه (غير متقدم) على إمامه (ولا متأخر) عنه أيضاً (بكل القدمين)، لا بأحدهما لو قدم رِجْلاً وأخّر أخرى، أو تقدمه أو تأخر عنه ببعض⁣(⁣٣) القدمين - فإن ذلك لا يفسد؛ إذ لا يسمى متقدماً ولا متأخراً في أحد هذه الصور.

  (ولا) بد أيضاً أن يكون غير (منفصل) عن إمامه كثيراً بأن يكون على وجه يسع بينهما واحداً مستقبلاً للقبلة من أوسط الناس⁣(⁣٤)، وأما إذا كان الانفصال يسيراً عن هذا القدر لم تبطل.

  (وإلا) يكن المؤتم واقفاً عن أيمن إمامه، بل وقف خلفه، أو عن يساره، أو تقدمه أو تأخر عنه بكل قدميه، أو انفصل عنه ذلك القدر - (بطلت) صلاة المؤتم بذلك، ولا تنعقد جماعة؛ لذلك المانع، ولا فرادى أيضاً؛ لنية الائتمام منه، ولم تصح الجماعة، فتأمل. (إلا) أن يقف المؤتم أيسر الإمام أو خلفه أو منفصلاً عنه (لعذر) كأن لا يجد


(١) وجوبًا. (é). (شرح).

(٢) زيادة من حاشية في الشرح.

(٣) أو بأكثرهما. (é). (شرح).

(٤) والعبرة بالجسم لا بالثياب. (é). (شرح).