(فصل): في موقف المؤتمين من الإمام وترتب صفوف الجماعة إذا اختلف المؤتمون في الجنس وبيان من يسد جناح الجماعة
  سعة عن يمين الإمام، أو يكون الصف منسداً عن يمينه ولا يساعد للانجذاب أحد منهم، أو يكون عن يمينه في المكان مانع، كنجاسة أو رائحة كريهة يتأذى بها الإمام أو المؤتم، أو يكون عن يمين الإمام صبي فلا يجذبه؛ لأن له(١) حقًّا، ولا حكم لرضاه فيه، ما لم يكن الصبي مسامتاً للإمام فلا حق له في هذه الصورة. وكالصبي فاسد الصلاة لو كان عن يمين الإمام، إلا أنه يخالف الصبي في أنه لا يكون عذراً إلا إذا لم يساعد للانجذاب، لا إن ساعد لذلك فهو كما لو لم يوجد فيجذبه ويصلي مكانه. وكخشية فوت ركوع الإمام قبل إدراكه له، فإنه يجوز لمن خشي فوته أن يحرم ويأتم ولو خارج المسجد(٢)، فإن أمكن الانضمام(٣) بفعل يسير، وإلا أتم مكانه، فتأمل. فهذه الأعذار المانعة من الوقوف عن يمين الإمام، فيجوز ترك ذلك ولا تبطل الصلاة، ويخير مع ذلك إما وقف عن يسار الإمام أو يقف خلفه، إلا أن يحصل تلبيس على اللاحق أن ذلك المؤتم هو الإمام فإنه يتعين عليه أن يقف خلف إمامه، ولا يقف عن يساره؛ لحصول التلبيس بذلك الموقف.
  (إلا في) أحد موقفين فلا يقف المؤتم في أحدهما ولو لعذر: الأول: (التقدم) على الإمام بكل القدمين، فلا يتقدم كذلك ولو لعذر بحيث لا يتمكن معه إلا أن يقف كذلك، فيترك الجماعة لذلك.
  والثاني: أن لا يجد موقفاً إلا فوق القامة في الفضاء فكذا أيضاً لا يقف فيه ولو لعذر، فتأمل.
  فَرْعٌ: ولا يضر تقدم(٤) المؤتم على إمامه برأسه عند السجود مهما كان غير متقدم عليه بكل القدمين.
(١) ولفظ حاشية في الشرح: فيكون المختار أن الصبي وفاسد الصلاة سواء في أنه إذا جذبه أحد ودخل مكانه صحت صلاته، ولا إثم عليه، ولا فرق بين الصف الأول وغيره. (é). ولا حق لهما. (é).
(٢) إذا كان بينه وبين المسجد دون قامة مع التسبيل للعرصة. (من هامش شرح الأزهار).
(٣) أو يجذب إليه واحدًا إن أمكن ذلك، وإلا استمر وحده. (é). (شرح).
(٤) في المخطوطات: تقديم، والمثبت من البيان.