(باب: و) صلاة (الجماعة)
  (و) يقف (الاثنان فصاعدًا) يعني: فما كثروا، لو أرادوا صلاة الجماعة خلف إمام ثالث لهم أو رابع أو أكثر من ذلك (خلفه) فلا يقفوا عن يمينه ولا عن يساره؛ وإذا كان ثمة واحد قد تقدم في الصلاة وصلى عن يمين الإمام لعدم ثانٍ له، ثم جاء ثانٍ وهو في الصلاة - فإنه يجذبه ليقفا خلف الإمام، فينجذب كما يأتي، وسواء كان حال تأخره مصطفاً إلى جنب اللاحق أو انفصل منفرداً حتى تأخر عن الإمام فلا يضر، ويعفى تأخره وحده.
  ولا بد أيضاً أن يقف الاثنان فصاعدًا (في سمته) يعني: في سمت الإمام، ونعني بذلك أن يكونا محاذيين(١) له، فلا يكونا خلفه عن يمينه أو يساره. والمعتبر من مسامتتهما له أن يسامتاه جميعاً أو أحدهما فهو كافٍ ولو ببعض بدنه كـ يده فقط أو نحو ذلك، فتأمل. وإلا يقفا خلفه في سمْته بطلت صلاتهما؛ لأنهما علقا صلاتهما بمن لا تصح الصلاة معه؛ لعدم صحة موقفهما، وأما صلاة الإمام فإنها لا تفسد؛ لأنه لم يعص بالنية، غايته عدم انعقاد صلاته جماعة لعدم المؤتم، وكذا لو تقدم عليه الواحد أو وقف عن يساره أو خلفه لغير عذر فإنها لا تفسد صلاة الإمام أيضاً، فتأمل، لا إذا دخل في الصلاة كذلك - أعني: واقفاً في غير موقفه من أول الأمر - فسدت صلاته أيضاً إن كان فيه تغرير على الغير.
  (إلا) أن يقف الاثنان فصاعدًا عن يمينه أو يساره أو ورآءه من دون مسامتة، وذلك (لعذر) حصل معهم فإنها لا تفسد صلاتهم بذلك، وذلك كضيق المكان أو تنجيسه أو نحو ذلك. ومن العذر الجهل لو استمر إلى آخر الوقت فإنه لا يجب القضاء؛ لأجل الخلاف. ومفهوم هذا أنه إذا زال الجهل في الوقت وجبت الإعادة فلا يكون عذراً، فتأمل.
  (أو) وقف الاثنان فصاعدًا خلف الإمام غير مسامتين له فإنها لا تبطل أيضاً، وذلك (لتقدم صف) آخر قد (سامته) يعني: سامت الإمام، فإذا قد كان ثمة اثنان
(١) في (أ): «محاذين». وفي (ب): «أن يكونوا محاذيين له فلا يكونوا».