تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: و) صلاة (الجماعة)

صفحة 538 - الجزء 1

  فصاعدًا وقفا خلف الإمام [مسامتين له، ثم جاء اثنان آخران أو أكثر ووقفا خلف الإمام]⁣(⁣١) غير مسامتين، بل عن يمينه أو يساره - فإن ذلك لا يبطل صلاتهما؛ لتقدم صف سامت الإمام غيرهما.

  هذا إذا كان في المسجد ولو كان بين أهل الصف الأول والثاني أكثر من القامة، وكذا أيضاً في غير المسجد ولو كان الصف الثاني بالبعد عن الصف الأول، لكنه على وجه لو طال الصف الأول [أو الثاني] لكان الصف الثاني داخلاً في القامة إلى عند الصف الأول - فلا يضر بُعْدُ أهل الصف الأول على هذه الصفة، وقد أغناهم أهل الصف الأول عن مسامتة الإمام، فتأمل. فلو قدّر لو اتسع الصف الأول أو الثاني لأتى الصف⁣(⁣٢) الثاني داخلاً في الصف الأول؛ بأن تصل أقدام الآخرين إلى عند أقدام المتقدمين فهو صف واحد، فتبطل صلاة المنفصلين؛ لأنهم داخلون في الصف الأول؛ فعلى هذا لو اصطف اثنان منفصلان عن الصف الأول على وجه لو قربا من مكانهما إلى الصف الأول لكانا غير متأخرين بكل القدمين لم تصح صلاتهما؛ لكونهما داخلين في الصف الأول، فهما حينئذٍ منفصلان عنه فتبطل صلاتهما، وإن قدّر لو وصلا إلى الصف الأول لكانا متأخرين عن أهله بكل القدمين: ففي قدر القامة تصح صلاتهما سواء كانا في المسجد أو في غيره، وسواء كانا بالقرب إلى أهل الصف الأول أم بالبعد، ولو قدّر وصولهما إلى أهل الصف الأول بحيث يكون بينهم وبين أهل الصف الأول أكثر من القامة: ففي المسجد لا يضر، وفي غيره لا تصح صلاتهما، والله أعلم. فتقرر لك أن الصف الثاني حيث يكون بالبعد عن الصف الأول يميناً أو شمالاً إلى قدر عشرين ذراعًا مثلاً إن قدّر اتصال رجل منهما عند أن يطول أحد الصفين فهو صف واحد، فتبطل صلاة المنفصلين غير المسامتين، وكذا لو قدّر تقدم أقدام أهل الصف الثاني على أهل الصف الأول، وإن قدر تأخرها بكل القدمين: ففي


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في (ج) و (ب): «لا بالصف».