(باب: و) صلاة (الجماعة)
  وكذا لو كان سهواً ولم يَعُد إلى القعود(١). ولا يقال: لَمْ يخالف إمامه إلا في ركن واحد، فَلِمَ بطلت بذلك؟ - إذ هو بمخالفة الإمام أخل بواجب، وهو المتابعة لإمامه، وسواء انضم إلى ذلك نية العزل أم لا، وسواء كان قد شارك الإمام في القعود أم لا، فإنه يجب عليه العود من القيام لو قام ساهياً، ولا يتوهم أنه إذا كان قد شاركه في القعود قدر تسبيحة فإنه إذا قام ساهياً فلا(٢) يعود؛ لأن ذلك في التشهد الأوسط [والقنوت للإمام فقط، وأما هنا فيجب القعود مطلقاً شاركه أم لا؛ لأنه في التشهد الأوسط](٣) بعده ركن ينتظر فيه، بخلاف هذا، فافهم، فإن لم يَعُد بطلت صلاته كما لو قام عمداً، وإن عاد فقد بطلت.
  وأما سجود السهو فإن المؤتم لا ينتظر إمامه حتى يسجد له، بل يتم صلاته ولا ينتظر فراغ الإمام منه، فإن انتظر فراغ الإمام منه لم تفسد صلاته [بذلك سواء كان ذلك موضع قعود له للتشهد أم لا؛ لأنه مشروع له القعود ذلك في الابتداء لغير التشهد، و](٤) ذلك متابعة للإمام، فتأمل.
  (فإن أدركه) يعني: المؤتم اللاحق إمامه السابق ببعض ركعات الصلاة (قاعداً) للتشهد أو لسجود أو اعتدال (لم يكبر) حال قعود ذلك الإمام تكبيرة الإحرام، بل ينتظره (حتى يقوم(٥)) ومتى قام افتتح صلاته بالتكبيرة، وسواء كان ذلك في صلاة الجمعة أم في غيرها، وهو لا يستقيم في الجمعة أن يكون لاحقاً فيها إلا مصلياً خلف إمامها ظهراً.
  (وندب) للاحق في صلاة الجماعة إذا أتى والإمام قاعدٌ (أن يقعد) معه في تشهد أوسط أو بين السجدتين، (و) إذا أتى وهو ساجد فإنه يندب له أن (يسجد معه)
(١) أو رجع ولم يدرك تسليم الإمام. (é). (شرح).
(٢) في (ج): «لا».
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٥) ويستقر قدر تسبيحة. (é). (شرح).