تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: و) صلاة (الجماعة)

صفحة 557 - الجزء 1

  تلك السجدة، ولا يحتاج إلى تكبير⁣(⁣١) لهذا القعود أو السجود، ولا يفعل أيضاً ما يشرع من تكبير وتسبيح؛ إذ ليس بصلاة حقيقة. ولو أدرك اللاحق ذلك الإمام⁣(⁣٢) في آخر سجدة فإنه يندب له أن يسجد معه فيها، (ومتى) رفع رأسه منها و (قام ابتدأ) صلاته منفرداً أو في جماعة أخرى ولو في هذه الجماعة إذا بقي منها بقية، كما لو أدركه في سجود متوسط فيها، وأما لو أدركه في التشهد الأخير فإنه لا يقعد معه، يعني⁣(⁣٣): لا يندب له القعود معه؛ إذ لا ينتظر قيامه، عنه ÷: «من أدركني فليكن على الحالة التي أكون عليها»، ولقوله ÷: «ثلاث لا يتركهن إلا عاجز عن [اكتساب الأجر و]⁣(⁣٤) الثواب: رجل يسمع المؤذن فلم يقل بقوله، ورجل حضر على جنازة ولم يصل عليها ولا يشيعها ولا يسلم على أهلها، ورجل لحق الإمام في سجوده وترك متابعته ومشاركته فيه». فيدرك بذلك فضيلة الجماعة ولو في السجدة الأخيرة كما قلنا وإن لم يعتد بذلك، لا لو كان يفوته بالقعود مسنون كالتعوذ والتوجه فلا يشرع أن يقعد معه.

  (و) يندب أيضاً لمن كان قد دخل في صلاة نافلة أو فرض⁣(⁣٥) - وينظر لو كان قضاء - ثم وجدت جماعة (أن يخرج مما) قد دخل (هو فيه) ويدخل في صلاة الجماعة ولو غير صلاته⁣(⁣٦) التي هو فيها⁣(⁣٧). وإنما يخرج مما قد دخل فيه (لخشية فوتها) يعني: فوت صلاة الجماعة جميعها، لا لو لم يخش فوتها أو خشي فوت بعضها فإنه لا يخرج مما هو فيه؛ إذ يدرك فضيلة الجماعة بما يدرك بعد فراغه مما افتتحه وحده، فإذا خشي فوتها جميعاً لو استمر فيما هو فيه ندب له الخروج منها لإدراك الجماعة؛ إذ


(١) في (ج): «تكبيرة».

(٢) في (ج): «الإمام ذلك اللاحق».

(٣) في (ج): «بمعنى».

(٤) زيادة من الشرح.

(٥) افتتحه فرادى.

(٦) في (ج): «الصلاة».

(٧) كأن يكون قد صلى الظهر فرادى ثم دخل في العصر كذلك فرادى. (من هامش شرح الأزهار).