تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: و) صلاة (الجماعة)

صفحة 558 - الجزء 1

  هي أفضل؛ ولعله إذا أمكنه أن يقرب إلى صف الجماعة بفعل يسير، ويكبر تكبيرة واحدة يكون بها داخلاً وخارجاً فهو الأولى له، وإلا خرج منها، ولا يعتبر أن يتمها ركعتين أو ثلاثاً أو أربعاً لو حضرت الجماعة وقد فعل ركعة أو اثنتين أو ثلاثًا.

  فَرْعٌ: فإن كان لا يقيدها بركعة لو دخل في الجماعة، وإذا صلاها فرادى أدركها في الوقت جميعاً - فإنه لا يخرج؛ إذ الوقت أولى من الجماعة؛ وكذلك لا يخرج لو كان يدركها في وقت الاختيار، وهو إذا صلاها جماعة لا يدركها إلا في الاضطرار ومذهبُه وجوب التوقيت؛ إذ المحافظة على ما يراه واجباً أولى من إدراك السنن، فتأمل.

  (و) ندب أيضاً لمن كان قد صلى (أن يرفض) من الصلاة (ما قد أداه منفرداً) أو⁣(⁣١) جماعة شك في صحتها؛ وذلك الرفض لوجود صلاة جماعة في ذلك الفرض الذي قد صلاه كذلك، وذلك محافظة على الجماعة، ولئلا يرمى بالاستهانة بالجماعة، جاء عنه ÷ أنه رأى يزيد بن عامر خلف الصف فقال ÷: «ألم تسلم يا يزيد؟» فقال: بلى يا رسول الله، قد أسلمت، فقال: «فما منعك أن تدخل [مع الناس] في صلاتهم؟» قال: إني قد صليت في منزلي، وأنا أحتسب أن قد صليت، فقال ÷: «إذا جئت للصلاة فوجدت الناس [يصلون] فصلِّ معهم وإن كنت قد صليت، فتكون تلك نافلة وهذه مكتوبة»، وسواء عندنا صلاة المغرب وغيرها من سائر الفروض الخمسة مهما كان وقت الاختيار باقيًا، وإلا فهي فيه أفضل وإن صليت بعدُ جماعة، فلا يرفض ما قد صلى في الاختيار، وأما فيما عدا الفروض الخمسة فلا تشرع الإعادة في ذلك للجماعة وإن كان قد صلاها فرادى وحضرت جماعة، وذلك كصلاة العيد والجنازة. ويدخل في شرعية الرفض المقضيةُ لو كان قد أداها فرادى ثم حضرت جماعة فيها أنه يرفض ويدخل في الجماعة.

  نعم، فمن أراد ذلك نوى أن الأولى نافلة وهذه الفريضة، وهي ترتفض الأولى بالدخول في الثانية بنية الرفض، فلو فسدت الثانية وقد دخل فيها وجبت عليه


(١) في (ج): «و».