(باب: و) صلاة (الجماعة)
  الإعادة للصلاة؛ إذ قد صارت الأولى بالدخول في الثانية كلا شيء، إلا أن يشرط في النية أن الأولى مرفوضة إن صحت الثانية، فمع الشرط إذا بطلت الثانية لا تلزمه الإعادة؛ لبقاء الأولى؛ إذ رفضها مشروط، ولما يحصل شرطه، وهو كون الأخرى صحيحة. وعلى قولنا: «إن الثانية هي الفريضة» شرع له إعادة السنن لو كان قد صلاها مع الأولى؛ إذ قد ارتفضت مع الصلاة، فبعد فراغه من الأخرى يصلي السنن، إلا راتبة الفجر فهي لا تبطل؛ لأنها شرعت قبله، وهي أيضاً مثل هذه الصلاة الأخرى فلا تبطل.
  فَرْعٌ: ولو صلى الظهر فرادى والعصر جماعة، ثم رفض الظهر ليصليها جماعة فإنه لا يصح ذلك؛ لوجوب الترتيب، فتأمل.
  فَرْعٌ: ولو كان قد صلى الفرض فرادى وأراد أن يرفض ما قد صلى ليصلي بغيره إماماً لم يصح ذلك؛ لأنا إنما جوزنا في دخوله مع غيره لأن العاقد لها غيره، والأولى أن يقال: الرفض خلاف القياس، وهو ورد في صورة خاصة، وهو حيث يأتي وغيره يصلي جماعة، فَيُقَر فيها.
  إن قيل: قد قلتم فيمن ترك القنوت إنه يشرع له أن يعيد الصلاة ليأتي بالعبادة على وجه الكمال، وهذا كذلك، فهو يأتي بالعبادة في هذه الصورة على وجه أكمل من الأول - فلعله يجاب بما مر أن ذلك ورد على خلاف القياس [فلا يفعل في غير](١) صورته تلك وإن وجد له وجه آخر، وذلك كهذه الصورة، وهي إعادته على وجه الكمال.
  (و) الأولى للإمام إذا أحس بداخلٍ يريد الدخول في الصلاة أن يقال على أصلنا «إنها ترتفض الأولى بالدخول في الثانية حيث لم يشرط الرفض للأولى بصحة الثانية؛ فإذا بطلت الثانية وقد بطلت الأولى بالدخول فيها فإنه يصح أن يؤم بغيره فيها؛ لما قلنا: إنها قد بطلت الأولى، فصار كأنه لم يصلها؛ ولذا يصح من الإمام أن يستخلفه في
(١) في (ج): «فلا يوجد على غير».