تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: و) صلاة (الجماعة)

صفحة 560 - الجزء 1

  هذه التي قد دخل فيها لو بطلت على الإمام كالفاسق لو تاب حال الصلاة فإنه يصح استخلافه، فتأمل في الأمرين⁣(⁣١).

  (ولا يزد⁣(⁣٢)) ذلك (الإمام على المعتاد) له في صلاته (انتظاراً) لذلك اللاحق، وسواء كان في القراءة أو في غيرها، بل يفعل ما يعتاده فقط، فلا يطول في القراءة زائداً على المعتاد، وكذا غيرها، وله أن يعتاد ما شاء، وقد مر أن التسبيح إلى قدر تسع، والمشروع للإمام أن يعتاد حال كونه إماماً التخفيف في القراءة، وكذا في الركوع والسجود وغيرهما. وإنما قلنا: لا يزيد على ما قد اعتاده لأنه قد صار الحق للمؤتمين الأولين، فلا يطول عليهم انتظاراً لذلك اللاحق، وهو يلزم أنه لو كان منفرداً أن لا بأس بانتظاره للَّاحق، فالأولى أن يقال: لأن في الانتظار تشريكًا لغير الصلاة، وليتأمل هذا.

  نعم، فإن فعل بأن انتظر لم تبطل الصلاة بذلك، وسواء قل الانتظار أم كثر؛ لأنه ذكر أو ركن في موضعه، وحكم الانتظار كذلك أنه مكروه؛ ولذا قلنا: لا تفسد به الصلاة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.

  (و) اعلم أن (جماعة النساء) إذا أردن أن يصلين جماعة، وسواء كن عاريات أو كاسيات (و) كذلك جماعة (العراة) وهم من يصلون من غير ستر عوراتهم لعذر - فجماعتهم جميعاً (صف) واحد، ولا تصح صلاتهم صفوفاً - أعني: النساء والعراة - فإن كثرت⁣(⁣٣) النساء ففي كل صف إمامة ما كثرت الصفوف، ولعل صلاتهن مع الرجال أفضل، وحيث يصلين مع الرجال يصح أن يقفن صفوفاً، والآخر أفضل، وإنما ذلك حيث يكن وحدهن، يعني: إمامتهن امرأة، فافهم. وفي العراة إذا⁣(⁣٤) كانوا


(١) في (ج): «في الأمرين فتأمل».

(*) وهما: أنه يصح أن يؤم بغيره وأنه يصح من الإمام أن يستخلفه.

(٢) في (ب): «يزيد».

(٣) في (ج): «كثرن».

(٤) في (ج): «فإن».