(فصل): في بيان حكم بطلان صلاة الإمام والاستخلاف ومسائل تتبع ذلك
  وسواء كان ذلك المفسد في مذهب الإمام والمؤتم أو مذهب الإمام فقط؛ إذ(١) العبرة بالفساد في مذهب الإمام.
  وإنما نقول بعدم فساد صلاة المؤتم، وذلك (إن عزل) المؤتم صلاته بعد ذلك الإمام (فوراً) وحدُّ الفور: أن لا يتابعه في ركن(٢)، فإن تابعه فسدت صلاته ولو جاهلًا؛ إذ هو عاقد صلاته بصلاة الإمام فلا يكون الجهل(٣) عذراً، وكذا لو بقي على نية الائتمام من دون إرادة متابعته في فعل، بل اتفق وقت فعلهما، وسها عن نية العزل، نحو: أن تفسد على الإمام في أول التشهد [واستمر المؤتم والإمام على التشهد](٤)، واتفق تسليمهما في وقت واحد من دون انتظار من المؤتم، لكنه لم ينو العزل - فإنها تفسد صلاة المؤتم بذلك؛ لعدم نية العزل، وسواء نوى المتابعة بعد فساد صلاة الإمام أو لا، فلو سها عن تجدد وجوب نية العزل ولم يتابعه فلعلها تفسد؛ إذ لا يكفي عدم المتابعة، بل لا بد من نية العزل، وهو ظاهر الأزهار، فافهم.
  فائدة: وإذا أحدث الإمام في الصلاة ندب له أن يخرج قابضاً على أنفه؛ ليوهم أنه رعف، وفي ذلك نوع من الأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح والتورية بالأحسن(٥)، ولا يدخل ذلك في باب الكذب، وإنما هو من باب التجمل والحياء من الناس، والله أعلم.
  (وليستخلف) الإمام إذا فسدت صلاته سواء كان الفساد سهواً أو عمداً (مؤتماً) غيرَه ممن هو داخل في الصلاة معه؛ ليؤم بأهل تلك الصلاة فيما بقي منها(٦). وحكم الاستخلاف أنه مندوب، إلا في الجمعة فواجب.
  وكيفية الاستخلاف أن يقول الإمام الأول لذلك المؤتم الذي يريد أن
(١) في (ج): «و».
(٢) بعد الفساد. (é).
(٣) في (ج): «جهله».
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٥) أي: عن الأقبح.
(٦) ولو في السجدة الأخيرة. (é).