(باب: و) صلاة (الجماعة)
  يستخلفه: تقدم يا فلان فاخلفني، أو يقدمه بيده. ويندب(١) أن يكون مشيه إلى الصف الذي خلفه ويستخلف منه مقهقراً(٢)؛ لئلا يظن المؤتمون أن صلاتهم قد بطلت، ولئلا يوقعهم في مكروه باستقبالهم بوجهه(٣). ولا يصح الاستخلاف إلا إذا كان على الفور(٤)، وحد الفور: ما داموا في الركن الذي بطلت صلاة الإمام فيه، لا بعده. فلو بطلت صلاة الإمام في السجود فإن الإمامَ الخليفةَ ينوي الإمامة والمؤتمين الائتمامَ في حال السجود، ويتقدم(٥) عليهم عند اعتدالهم، ويكون ذلك عذراً في الاصطفاف للضرورة.
  فَرْعٌ: ولا يقدم إلا من شاركه في تلك الصلاة؛ لأنه إذا قدّم من لم يكن دخل معه فأحكام الإمامة غير لازمة له، ولأنه يؤدي أيضاً أن يكون المؤتم به - يعني: بالخليفة - قد دخل في الصلاة قبله، ولا يصح ذلك ولو كان ذلك في أول ركعة. فعلى هذا لا يصح أن يكون الخليفة هو الإمام الأول نفسه لو كان المفسد بكلام أو نحوه وأراد أن يعيد التكبيرة إماماً لهم بعد فساد صلاته؛ لأنهم يكونون داخلين قبله، وهو لا يصح ذلك ولو كان ذلك في الركعة الأولى. وإذا استخلف غيره كان له أن يأتم به ولا مانع من ذلك، فيُصلح صلاته لو فسدت بوضوء أو نحوه ثم يكبر مؤتماً بذلك الذي استخلفه.
  فَرْعٌ: وإذا استخلف الإمام وجب على المؤتمين المتابعة، فإذا لم يأتموا به بطلت صلاتهم؛ لأن الإمام إذا كان هو المستخلف فقد ألزمهم ما كان له من وجوب المتابعة أن يكون لخليفته، بخلاف ما إذا استخلف غيرُ الإمام فلا يجب عليهم. ويؤخذ من هذا أنهم إذا أتموا الصلاة فرادى فإنها تصح صلاتهم ولو أمكنهم الاستخلاف ولا
(١) في (ج): «وندب».
(٢) في هامش شرح الأزهار: القهقرى.
(٣) لأنه يكره استقبال محدث كما تقدم. (هامش شرح الأزهار).
(٤) لوجوب الموالاة¹ في الصلاة. (من هامش شرح الأزهار).
(٥) إلا من كان متقدمًا عليه فيعزل ويصلي فرادى، ولعله المختار. (é). (شرح).