تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: و) صلاة (الجماعة)

صفحة 564 - الجزء 1

  تبطل بإمكان ذلك. إلا أنه تلزمهم المتابعة ولو كان المستخلِف غيرَ الإمام، وذلك في صلاة الجمعة؛ لوجوب الاستخلاف فيها.

  فَرْعٌ: ولا يكون الخليفة إلا كالإمام الأول، فإذا دخل مؤتم مع الخليفة، والخليفةُ مسبوقٌ - فإنه لا يأتم به إلا فيما له من صلاة الإمام الأول، ويعزل صلاته، ولا يأتم به في الباقي مع الخليفة مما هو زائد على ما استخلفه الإمام فيه وإن وافق هذا المؤتم الخليفة في قدر الباقي من صلاتهما، فافهم.

  فَرْعٌ: ولا بد أيضاً أن يكون الخليفة ممن قد (صلح للابتداء) يعني: يصلح للإمامة من أول الأمر لو تقدم في أولها، فلو استخلف من لا يصلح لها كذلك كالفاسق ونحوه والصبي لم يجب عليهم نية الائتمام به، فإن فعلوا بطلت صلاتهم لذلك، وتبطل بمجرد نية الائتمام به ولو لم يكونوا قد تابعوه في شيء، فليتأمل. فلو كان الخليفة يصلح إماماً للبعض دون البعض كمتيمم والمؤتمون [فيهم] من هو متيمم ومن هو متوضئ - صلح ذلك الخليفة إماماً لمن هو مثله متيمم دون المتوضئ؛ وكذا لو استخلف أميًّا أو سلساً فإنها تصلح صلاة من هو مثله منهم، لا لمن هو أكمل منه ولو كان استخلاف الأمي في الركعتين الآخرتين بعد قراءة الإمام الأول القدر الواجب من القراءة؛ لأنه لا يصح ائتمام القارئ بالأمي، وكذا إذا كان الخليفة مقيماً وفيهم المقيم والمسافر حيث يختلف فرضهما صحت صلاة المقيمين دون المسافرين، وذلك حيث يكون الإمام الأول مسافراً، أو مقيماً وفسدت في الثالثة، واستخلف مقيماً [وقد كان فاته⁣(⁣١) ركعة أو ركعتان، فتصح للمقيمين دون المسافرين⁣(⁣٢)، وأما إذا استخلف مقيماً]⁣(⁣٣) في الركعتين الآخرتين والإمام الأول مقيم فإنه يكون إماماً للمقيمين والمسافرين جميعاً، ولا مانع، فتأمل. وكذا لو استخلف من لا يحسن التشهد أو نحوه وخلفه من يحسن ذلك ومن لا يحسنه، فإنه تصلح إمامته للذي هو


(١) أي: فاته الإمام بركعة.

(٢) ووجهه: أنه يوصف أنه صلى المسافر مع المقيم في الأولتين. (شرح).

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).