(باب: و) صلاة (الجماعة)
  مثله لا يحسن ذلك دون من يحسنه كما قلنا في الأمي، وعلى هذا يكون القياس، فتأمل.
  فَرْعٌ: فلو استخلف فاسقاً وتاب حال جذب الإمام له صح الائتمام به؛ إذ لو تقدم مِن أول الأمر على هذه الحالة صلح إماماً. ويكفي ظاهر العدالة ولو وقعت التوبة من قريب كما مر ذلك.
  (و) إذا استخلف الإمام من يصلح للاستخلاف وجب (عليهم) جميعاً الخليفة والمؤتمين (تجديد النيتين(١)) فينوي الخليفةُ الإمامة، والمؤتمون الائتمام بهذا الخليفة.
  (ولينتظر) الخليفة (المسبوق) ببعض الركعات لو كان من استخلفه(٢) ذلك لم يدخل في هذه الصلاة مع الإمام إلا وقد فعل الإمام بعض ركعاتها فإنه يجب عليه أن يفعل ما كان يفعله إمامه، فيقعد لتشهد الإمام التشهد الأوسط وإن لم يكن موضع قعود له، فذلك وجوباً(٣) عليه. وأما تشهد نفسه الأوسط فإنه لا يقعد له، فإن قعد له بطلت صلاته، كما لو قعد له خلف الإمام. وعند أن يصل المؤتمون إلى التشهد الأخير الذي كان موضع قعود إمامهم الأول وجب على الخليفة أن يقعد معهم له وينتظر (تسليمهم) لحتى يسلموا(٤)، ثم يقوم لإتمام صلاته بعد تسليمهم، فإن قام لإتمام صلاته قبل تسليمهم بطلت صلاته إن فعل ذلك عمداً، أو سهواً ولم يعد إلى القعود ذلك، وإن عاد لم تبطل.
  (إلا) أنه يجوز له (أن) يقوم لإتمام صلاته قبل تسليمهم لو خشي خروج الوقت قبل أن يقيد صلاته بركعة، لا إن كان قد قيدها، إلا أن يكون متيمماً فلا يجب عليه الانتظار؛ لخشية خروج الوقت ولو كان قد قيدها بركعة، وهو ظاهر الأزهار، وكذا
(١) إن علموا، لا إن جهلوا فساد صلاة الإمام أو الاستخلاف صحت صلاتهم، إن استمر الجهل إلى آخر الوقت. (é). (شرح).
(٢) في (ج): «استخلف».
(٣) في (ج): «وذلك وجوب».
(٤) في (ج): «سلموا».