تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: و) صلاة (الجماعة)

صفحة 566 - الجزء 1

  حيث (ينتظروا) يعني: المؤتمين (تسليمه) قاعدين في التشهد الأخير منتظرين حتى يسلم ليكون تسليمهم جميعاً - فإنه يجوز له القيام لإتمام صلاته ولو قبل تسليمهم. ويكفيه الظن أنهم قد صاروا منتظرين له، وهو يحصل الظن لو قد قعد قدر التشهد⁣(⁣١) ولم يسلموا، فهو يظن بذلك أنهم قد صاروا منتظرين له فيجوز له القيام لإتمام صلاته؛ وإذا قد نووا الانتظار حتى إذا قام سلموا بطلت صلاتهم بذلك بعد نية الانتظار، لا قبل ذلك فلا تفسد بتسليمهم حال قيامه. ولو سلم بعضهم وانتظر الآخرون فإنه ينتظر حتى يسلم أولئك ويقوم لانتظار الآخرين حتى يسلم هو وإياهم. ولو ظن أنهم قد صاروا منتظرين فقام لإتمام صلاته، ثم سلموا وانكشف أنهم لم ينووا الانتظار - لم تبطل صلاته بذلك؛ لأنه متعبد بظنه وإن انكشف خلافه.

  واعلم أن الخليفة لا يلزمه القعود إلا لمن كان يقعد له الإمام فقط، فلو دخل مع الإمام في الركعة الأولى طائفة، وفي الثانية طائفة، وفي الثالثة طائفة، وفي الرابعة طائفة، واستخلف [الإمام]⁣(⁣٢) ممن دخل في الرابعة - لم يلزمه أن يقعد إلا لتسليم الطائفة الأولى، لا من بعدهم، بل من أتم صلاته عزل.

  فَرْعٌ: وكما يجب عليه أن يقعد لتشهدهم يجب عليه أن يقف قائماً لقنوتهم ويقنتوا لأنفسهم ولا يقنت لهم، ويجوز له أن يجهر في موضع سرهم حيث هو موضع جهر له؛ لأنه لا يجب مراعاتهم في الأذكار كالأركان، فتأمل.

  فَرْعٌ: فلو فسدت الصلاة على الخليفة المسبوق بعد خروجهم لم ينعطف الفساد عليهم؛ لأنهم لم يتابعوه في ركن بعد الفساد! وهذا يؤخذ من قوله |: «ولا تفسد على مؤتم ... إلخ»، ولأنه حال الفساد لم يكن إماماً له، بل قد خرج بصلاته.

  فَرْعٌ: وإذا قام الخليفة المسبوق لإتمام صلاته صح أن يدخل معه مؤتم ليأتم به في بقية صلاته ولا مانع من ذلك؛ لأنه حاكم في الحالتين.


(١) أي: الأخير.

(٢) زيادة من الشرح.