(باب: والقضاء)
  كان يمكن فيها - كهذه الصورة ونحوها - فالأول بالأول، والثاني بالثاني، وينظر.
  هذا إذا تغير حال المصلي في حكم الصلاة الواجب كما مثلنا في الجهر والقصر، (لا) إن اختلف حال المصلي في حكم الصلاة الجائز(١) فإنه يؤديها بصفة حالته التي هو عليها، وذلك كأن تفوته الصلاة واللازم له أن يؤديها (من قعود) للعذر (و) لم يرد قضاءها إلا و (قد أمكنه القيام) لها فإنه يؤديها من قيام، ولا يصح أن يقضيها كما فاتت من قعود(٢)، وكذا القراءة والاعتدال إذا كان لا يرى وجوبهما ثم تغير اجتهاده إلى إيجابهما فإنه يجب عليه القراءة والاعتدال إذا كانت عنده من قبل صفة جائزة فتجب إذا رأى وجوبها عند القضاء، بخلاف ما لو كان مذهبه على العكس - وهو أن يرى وجوبهما عند الترك وعدمه عند القضاء - فإنه يقضي بصفة الفوت، وهو وجوبهما؛ إذ هي صفة واجبة.
  قال ¦: (و) أما (المعذور) إذا أراد أن يقضي صلاة فاتت عليه فإنه يقضيها على حالته التي هو عليها، وذلك (كيف) ما (أمكن) له، ولا يجب سوى الممكن وإن كانت صفة ناقصة باعتبار الصفة التي فاتت صلاته وهو عليها، وذلك كأن يريد أن يقضي ما فاته في حال إمكان القيام وقد صار حين أراد القضاء مقعداً - فإنه يصليها كذلك مقعداً، وكذا في كل صفة نقص هو عليها فإنه يصليها - يعني: المقضية - على تلك الصفة، ولا يجب عليه غيرها وإن فاتته على حالة أكمل؛ وكمن أراد أن يقضي بالتيمم وقد صار فرضَه، فله أن يقضي به ما فاته وقت إمكان الوضوء أو نحو ذلك.
  وإذا زال عذره قبل فراغه من المقضية وهو يصليها قاعداً أو بالتيمم فإنها تجب عليه الإعادة، وأما لو لم يزل إلا بعد فراغه منها فلا إعادة عليه(٣) ولو كان الوقت
(١) في المخطوط: الجائزة.
(٢) في (ج): «من قعود كما فاتت».
(٣) هذا يستقيم إذا بقي من الوقت ما يسع المؤداة فقط؛ إذ لو بقي أكثر من ذلك وجب إعادة المقضية. (é). (شرح).