(باب: والقضاء)
  باقياً؛ إذ وقت المقضية غير حقيقي، فهو يخالف المؤداة لو زال عذره قبل فراغه منها كما مر، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين.
  مَسْألَة: (وفوره) يعني: فور قضاء الفوائت(١) من الصلوات أن يقضي (مع كل فرض) من الفروض الخمسة المؤداة في اليوم والليلة (فرضاً) من المقضية، ولا يجب عليه أكثر من الخمس الصلوات قضاء، كما أنه لا يجب أكثر منها في اليوم والليلة أداء، وهو مخير إن شاء فعل مع كل فريضة من الأداء فريضة من القضاء، وإن شاء أتى بها مرة واحدة في ليله أو نهاره. ولو زاد في القضاء على الخمسة الفروض - وهو يوم وليلة - فأحسن. ولو زاد في اليوم الأول بنية أن يكون مما عليه في اليوم الثاني من القضاء لم يسقط عنه ذلك القدر في اليوم الثاني، كما أنه لو سهل في اليوم الأول وصلى أدون من ذلك فإنه لا يجب عليه أن يصلي في اليوم الثاني إلا ذلك القدر وإن كان قد أثم في اليوم الأول بالنقص.
  ولو لم يكن عليه إلا دون خمس صلوات فإنه لا يتعين(٢) عليه إلا عند أن يبقى بقدرها من صلاة اليوم والليلة، فلو كان عليه ثلاث مثلاً تعينت عليه عند أن يبقى من صلاة يومه وليلته ثلاث صلوات، ومن فات عليه رمضان متعدد في السنين ففوره في القضاء كالصلاة في كل سنة شهر، ولا يجب عليه أكثر من ذلك؛ إذ لم يوجب الله من الصوم في السنة إلا شهراً في الأداء، فكذا في القضاء، ويتضيق عليه إن بقي من سنته شهر واحد؛ ولذا لزمه التكفير لحول الحول إن لم يصمه، وإن كان عليه دون ذلك تضيق عليه عند أن يبقى من ذلك العام حتى يأتي رمضان ذلك القدر من الأيام، فلو كان عليه من رمضان يوم مثلاً تعين عليه قضاؤه حين أن لا يبقى من شعبان إلا يوم، وعلى هذا فقس. وهذا هو الواجب من قضاء الصلاة والصوم وإن خشي دنو الموت عليه قبل إتمامه لما قد فاته من ذلك على المقرر، فلا إثم عليه لو فات
(١) في (ج): «الفائت».
(٢) أي: يتضيق.