(باب: والقضاء)
  قضاء الفائت بموته، والله أعلم.
  (و) إذا أراد أن يقضي في وقت مؤادة فإنه (لا يجب) عليه (الترتيب) بين المقضية والمؤداة، بل بأيهما بدأ أجزأه ولا إثم عليه، ويستحب فقط تقديم الفائت(١) «غالباً» يحترز بها من المتيمم فإنه يجب عليه تقديم الفائتة على الحاضرة؛ إذ وقت الحاضرة في حقه بعد المقضية، وكذا من خشي خروج وقت الحاضرة الاختياري لو قدم المقضية، وكذا الاضطراري بالأولى، فإن قدم الفائت في هاتين الصورتين - وذلك حيث يكون متيمماً، أو خشي خروج الوقت - لم تجزئه، ويجب عليه قضاؤهما جميعاً لو كان قد خرج الوقت، وحيث يخشى خروج وقت الاختيار فقط فكذا أيضاً؛ إذ هو عاص حيث مذهبه وجوب التوقيت؛ لأنه يرى عدم جواز ذلك، والطاعةُ والمعصيةُ لا يجتمعان. وسواء عندنا في عدم وجوب الترتيب - فيما عدا صورة «غالبا» - بين أن يكون الفائت عليه خمس صلوات أو أقل أو أكثر.
  (ولا) يجب الترتيب أيضاً (بين) الصلوات (المقضيات) أيضاً، فيصح أن يقضي العصر قبل أن يقضي الظهر؛ لاستوائهما في ذلك الوقت؛ لقوله ÷: «فوقتها حين يذكرها»، وقد ذكرهما جميعاً، فيبدأ بأيهما شاء، والله أعلم.
  (ولا) يجب عليه أيضاً (التعيين) لما يصليه من فروض الأيام، فلو كان عليه ظهر من أيام متعددة لم يلزمه أن يعين في قضائه ظهر يوم كذا، وكذا نحوه.
  مَسْألَة: لو نوى القضاء ظناً منه خروج الوقت فانكشف بقاؤه لم تجزئه الصلاة؛ لأن النية مغيرة، لا إن أطلق أجزأ، وقد مرّ، فتأمل.
  مَسْألَة: (وللإمام) يعني: وعلى الإمام؛ إذ هو واجب عليه، وذلك (قتل) تارك الصلاة (المتعمد) لتركها، لا الناسي والجاهل فلا يقتل عليها. ونحو الصلاة الطهارة المجمع عليها والصوم أيضاً، فمن ترك شيئاً من هذه وجب على الإمام أن يقتله أو
(١) إذا كان متوضئًا¹. (é). (شرح).