تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: والقضاء)

صفحة 630 - الجزء 1

  يأمر غيره بقتله، وكل واجب قطعي تركه عمداً أو في مذهبه⁣(⁣١) وهو عالم فإنه يقتل؛ لترك التوبة عنه. ومثل تارك الواجب فاعل المحظور إن لم يندفع عنه إلا بقتله فإنه يجوز قتله. وأما تارك الزكاة ونحوها من الواجبات المالية⁣(⁣٢) فإنه لا يقتل لتركها، وتؤخذ من ماله قهراً.

  نعم، وإنما يقتل تارك الصلاة ونحوه، وذلك (بعد استتابته) يعني: بعد أن يطلب منه التوبة عن تركها، ويمهل (ثلاثاً) وجوباً، وتكرير الاستتابة في كل يوم ندب (فـ) ـإن (أبى) قتل، وقتله لأجل تركه التوبة، لا على فعل الصلاة⁣(⁣٣) حتى إنه لو فعلها في هذه الثلاثة الأيام فإنه لا يسقط عنه وجوب قتله؛ لترك التوبة، وبهذا يندفع ما أورد على المذهب: من أن القتل إن كان لترك الأداء فقد زال وقته، أو لترك القضاء فهو ظني ولا يقتل عليه؛ لذلك.

  فلو قتله أحد بعد استتابته بغير إذن الإمام فلا شيء على قاتله؛ إذ قد استحق القتل كالزاني المحصن. والقتل لتارك الصلاة ولو لم يكن قد ترك إلا فريضة واحدة قد تضيقت عليه بخروج وقتها، ونعني به الاضطراري، لا الاختياري وإن كان مذهبه وجوبه. ووقت الاستتابة له يكون أيضاً من خروج وقت أول صلاة، فيؤجل من ذلك.

  فَرْعٌ: وللسيد قتل عبده لتركه الصلاة أو أي الواجبات القطعية أو في مذهبه عالماً فيهما بعد استتابته ثلاثاً من خروج وقت الأولى كالحر؛ وذلك مع عدم الإمام كالحدود، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.


(١) عطف على قطعي.

(٢) والحج.

(٣) لعلها: على ترك. ولفظ حاشية في هامش البيان: وقتله على الامتناع من التوبة لا على قطع الصلاة. (زهور) (é).