(فصل): في قضاء الملتبس قدره والمجهول أو نوعه
  (فثنائية وثلاثية ورباعية) يعني: فيصلي صلاة ثنائية بنية القضاء للفجر إن كان هو الفائت، ويصلي ثلاثية بنية القضاء للمغرب إن كان هو الفائت، ويصلي رباعية بنية أحد الرباعيات الثلاث إن كانت الفائتة من إحداهن، وتكون النية مشروطة على هذه الصفة، ولا يجوز القطع فيها في الثلاث الصلوات، ويكفي فيها أن ينوي «عما عليَّ» فيهن جميعاً. ويكفي للثلاث الصلوات تيمم واحد لو كان فرضه التيمم؛ إذ الفائت في التحقيق فرض واحد. وعند أن يصلي الأربع يجب عليه أن (يجهر في ركعة) منهن؛ لتجويز أن الفائت العشاء (ويُسر في) ركعة (أخرى) لتجويز أن يكون الفائت أحد العصرين؛ فيخرج من عهدة القضاء بذلك بيقين. ويصح أن يجهر ويسر في ركعة واحدة، فيقرأ جهراً حتى إذا فرغ قرأ سراً. ويلزمه بعد الفراغ من الرباعية سجود السهو؛ إذ قد حصل موجبه - وهو الجهر حيث يسن تركه - لو كان الفائت من السرية، والعكس، وسواء جهر في ركعة وأسر في أخرى أو جهر وأسر في ركعة واحدة؛ وذلك نظر(١) إلى أن قد وجب عليه رباعية، وإلا فلسنا قاطعين بأن الفائت رباعية، فضلًا عن موجب السجود.
  فَرْعٌ: فإن كان الفائت صلاتين من يوم والتبستا قضى ركعتين وثلاثاً وأربعاً وأربعاً، إلا أنه لا بد من تعيين ما يصليه أولاً من الرباعيتين بالنية المشروطة؛ لئلا تكون مترددة؛ لأن الفائت إذا كان من جنسين - كظهر وعصر - أو أكثر فلا يصح أن ينوي «عما عليّ»؛ لترددها، كما تقدم في صفة الصلاة، بخلاف الثانية من الرباعيتين فيكفيه أن يقول: «أربعاً عما عليَّ من الرباعيات إن كانت عليّ» على أصلنا، فتأمل. وإن كان المتروك ثلاث صلوات زاد أربعاً، ولعله يجهر في صلاة فيها ويسر في اثنتين. وإن كانتا من يومين قضى ثنتين وثنتين، وثلاثاً وثلاثاً، وأربعاً وأربعاً، ولعله يجهر في ركعة ويسر في أخرى. وإن كان الفائت ثلاثاً من يومين وجب عليه أن يقضي ثنائيتين وثلاثيتين وثلاث رباعيات، ولعله يجهر في صلاتين [في ركعة منهما ويسر في
(١) هذا الكلام في هامش شرح الأزهار تعليل لقول الإمام #: للقطع بأحد موجبين للسجود، قال في الهامش: يعني بالنظر إلى أنا قد أوجبنا عليه رباعية ... إلخ.