تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: والقضاء)

صفحة 633 - الجزء 1

  ثانيها]⁣(⁣١) ويسر في الصلاة الثالثة، فتأمل.

  مَسْألَة: (وندب) للمكلف (قضاء) السنن (المؤكدة) كرواتب الفرائض، كراتبة الظهر والمغرب والفجر، وكالوتر، وكل ذي ديمة⁣(⁣٢) لعله يندب له قضاؤها لو تركها. وأصل قضاء الرواتب فعل النبي ÷ حين نام في الوادي وصلى الفجر بعد طلوع الشمس، وصلى معه راتبته.

  مَسْألَة: من رأى في ثوبه نجاسة ولم يعلم أي وقت وقعت فيه فلا شيء؛ لأن الأصل الطهارة وبراءة الذمة إلى أقرب وقت، ولا يعمل بالظن في ذلك، وإن علم وقت وقوعها [فيه] أعاد ما بقي وقته من الصلاة مطلقاً⁣(⁣٣)، وقضى ما فات وقته إن كانت النجاسة مجمعًا عليها، لا إن كانت مختلفاً فيها وإن كان مذهبه؛ لأنه ناس. وأما لو صلى إماماً ثم تبينت له بعد الفراغ من الصلاة فإنه لا يلزمه إعلام المؤتمين ولو كان الوقت باقيًا وإن كان مجمعاً عليها؛ حيث لم يعلم بها إلا بعد الخروج من الصلاة، وقد مر هذا، وأما الإمام⁣(⁣٤) فعلى هذا التفصيل في المسألة، والله أعلم.

  مَسْألَة: ومن عليه فوائت فإنه لا يكره له التنفل مهما قام بالواجب من القضاء - وذلك خمس صلوات في كل يوم وليلة - وإلا كره؛ إذ الإتيان بالواجب أولى، والله أعلم.

  مَسْألَة: من غسل النجس من ثوبه بالماء فلم يزل أثره ولا استعمل حاداً وصلى فيه مدة: فمع جهله بوجوب استعمال الحواد لا قضاء عليه، ومع علمه به لكن لم يتمكن منه: فإن وجد شيئاً طاهراً لزمه القضاء - لعله مع علمه بوجوب العدول إلى الصلاة بالطاهر وإلا فلا قضاء - وإن لم يجد غيره قط فكذا أيضاً يلزمه القضاء إذا علم بوجوب الصلاة عليه عرياناً، لا إن جهل أيضاً. وأما مع تمكنه من استعمال الحواد:


(١) ساقط من (ج).

(*) في هامش البيان: ويسر في باقيها.

(٢) أي: يداوم عليها. (شرح).

(٣) سواء كانت النجاسة مجمعًا عليها أم مختلفًا. (شرح).

(٤) أي: حكم الإمام فقط من دون المؤتمين.