(باب: والقضاء)
  فإن استعمل الحاد من بعدُ وزال الأثر وجب القضاء مع علمه بوجوب استعماله أيضاً، وإن لم يزل: فإن كان بقاؤه لأجل صلابته من قبل - يعني: من أصله - فإنه يعتبر الانتهاء، فتصح ولا قضاء، وإن كان عدم زوال الأثر لطول المدة فإنه يقضي صلاة المدة التي كانت تزول فيها فقط، ويعمل في ذلك بغالب ظنه في المدة وفي الصلابة، وذلك نحو أن يقدّر أنه لو غسله بالصابون ونحوه زال لو كان الغسل في مدة ثلاثة أيام من بعد وقوع النجاسة، لا بعدها فهو لا يزول - فإنه يقضي صلاة الثلاثة الأيام، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. آمين.
  فائدة: لو كان إنسان يصلي الفجر قبل وقته مدة سنة أو أكثر لم يلزمه إلا قضاء صلاة واحدة - وهي آخر صلاة صلاها وعلم بعدها أو مات عقيبها -؛ لأن كل صلاة(١) صلاها بعد الصلاة الأولى تنصرف إلى القضاء؛ لأنه لا يصلح الوقت إلا للقضاء لَمَّا كان قبل الفجر. وهذا حيث كان يطلق النية ولم يقيدها بالأداء، وإلا لم تصح الصلوات كلها(٢)، والله أعلم.
  مَسْألَة: ويستحب لمن أيس عن قضاء ما فاته من الصلاة - كمن قد دنا منه الموت أو نحوه - كفارة ككفارة الصوم: نصف صاع من أيِّ قوت عن كل خمس صلوات، ولا تجب؛ لأنه لا مدخل لها في المال، بخلاف كفارة الصوم؛ ولذا لا تجب هذه إلا بالإيصاء، وتكون من الثلث، وليست بكفارة؛ ولذا يجوز صرفها في الهاشمي.
  فائدة: عنه ÷: «من قضى خمس صلوات من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان جبرًا لكل صلاة فاتت عليه من عمره إلى سبعين سنة، ولكل ما اختل من صلاته بوسواس أو طهور أو نسيان». نقل من خط نفيس الدين بن سليمان بن إبراهيم العلوي، ومثله وجد بخط أحسن بن علي بن أحسن، ومثل معناه في نهاية المالكية، وقد يروى عن ابن الأثير في نهايته، فليتأمل في صحة الحديث، ولعله إن لم يصح الحديث فالقضاء احتياطًا لا يشرع، والله أعلم.
(١) في المخطوط: مدة.
(٢) فيلزمه قضاء جميع الماضية. (é). (شرح).