(باب: وصلاة الجمعة)
  خاصاً فهي تجب عليه، ولا يمنع من وجوبها عليه كونه أجيراً، وليس للمستأجر له منعه، ويكون وقت الجمعة كالمستثنى من مدة الإجارة، ولا يسقط من الأجرة شيء لذلك، وذلك حيث تجري العادة بحضورها [من الأجراء](١)، وإلا سقط من الأجرة بقدر مدة حضورها.
  الشرط الثاني: أن يكون ذلك المكلف (ذَكَر) فلا تجب على المرأة، ومثلها الخنثى. ويستحب للعجائز حضورها، ويكره للشواب، ويحرم إن تحقق حصول الفتنة بهن.
  إن قيل: هل يجوز للمرأة أن تجمِّع بالنساء [وتخطب](٢) وتؤمهن كما جاز في سائر الصلوات ذوات الجماعة؟ - فهو يقال: لم يشرع ذلك كغيرها، وإذا لم يشرع لم يجز.
  وإذا حضرت المرأة أو الخنثى مع الرجال لها أجزأتها؛ ولذا قلنا: «يستحب للعجائز حضورها».
  الثالث: أن يكون (حُرّ) فلا تجب على العبد - وكذا المكاتب، والمدبر، والموقوف بعضه - بل يخيَّر بينها وبين الظهر، وأيهما فعل اجتزأ به، ولا إثم عليه، وليس للسيد منعه من حضورها؛ إذ هي واجبة عليه أصالة لكن رخص له في تركها؛ للرق، بخلاف صلاة الجماعة فهي سنة؛ فكان له منعه من حضورها(٣).
  الرابع: أن يكون (مسلم) وهذا في التحقيق شرط في صحتها، فلا تصح من الكافر وإن كان مخاطباً بها كغيرها من سائر الواجبات.
  الخامس: أن يكون (صحيح) ليخرج المريض، والمعنى أنها تصير في حقه رخصة، ولعل المرض الذي يُبيح ترِكَهَا هو الذي يجوز معه الجمع بين الصلاتين. ومثله الأعمى وإن وجد له قائداً، والمقعد وإن وجد من يحمله، فيجوز لهم الترك
(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.
(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.
(٣) إلا أن يكون مذهب العبد وجوب الجماعة فليس لسيده منعه. (é). (من هامش شرح الأزهار).