تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: وصلاة الجمعة)

صفحة 640 - الجزء 1

  والآخرون ظهراً، وإلا أتمها الجميع ظهراً، والله أعلم.

  فائدة: ويكره البيع بعد الزوال في يوم الجمعة، ولعله يحرم وينعقد بعد النداء؛ إذ جهة النهي غير جهة الفعل فلذا صح. وعدم إباحته للنهي عنه، وهو تعالى لا ينهى عن المباح في قوله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ}.

  (و) الشرط الثاني: وجود (إمام) في زمن إقامة الجمعة، فوجوده شرط في صحتها⁣(⁣١) ووجوبها، ولا بد أن يكون (عادل) لأن الجائر ليس بكاملة فيه شروط الإمامة فكأنه لم يكن. ووجه اشتراط ذلك قوله ÷: «أربعة إلى الولاة - وروي إلى: الأئمة -: الحد، والجمعة، والفيء، والصدقات»، ولأن في حديث الوعيد على تركها: «وله إمام»، فدل على اشتراطه، وزيادةُ «أو جائر» في الحديث نفاها الزمخشري⁣(⁣٢) |، أو يحمل على الباطن، وهو لا يظهر على المسلمين ذلك، فكان ذلك مبينًا لمجمل الآية - وهي: {فَاسْعَوْا} - وأن المراد مع وجود الإمام، فتأمل.

  وإذا حصل في ذلك الإمام علة أو أسر اعتبر أن يكون (غير مأيوس) مما حصل⁣(⁣٣) به من أحدهما، ويرجع في الإياس وعدمه: في⁣(⁣٤) العلل إلى أهل الخبرة، وفي الأسر أو نحوه إلى العادة عند أهل النظر الصحيح، فإن لم يحصل مما حدث به⁣(⁣٥) من علة أو أسر يأس في النظر إلى الأمارات من أهلها في مجرى العادة وجبت، وإن أيس به بالنظر ممن ذكر في ذلك فبذلك تبطل ولايته، فلا يصح إقامة الجمعة عنه.

  فَرْعٌ: فلو أسر الإمام - أو نحو الأسر من علة أو غير ذلك - وأيس من زوال ذلك وقام إمام غيره، ثم أطلق الأسير أو شفي من علته - فإنه لا يلزم الثاني التسليم للأمر للأول؛ إذ قد صار أولى منه بذلك.


(١) في المخطوط: بعد صحتها بها، فلعلها: ووجوبها.

(٢) قال الزمخشري: «أو جائر» حشو في الحديث.

(٣) الصواب: من زوال ما حصل.

(٤) في (ج): «وفي».

(٥) الصواب: من زوال ما حدث به.