(باب: وصلاة الجمعة)
  (و) لا بد مع وجوده من (توليته) يعني: أخذ الولاية منه في إقامة الجمعة، وذلك مع الإمكان لأخذها، وإلا صحت من دون أخذها ووجبت أيضاً. والواجب من طلب الولاية: هو أن يكون بعد الزوال في يوم الجمعة، ولا يجب قبل ذلك ولو عُلم بُعد الإمام عن موضع الإقامة، فإن أمكن أخذ الولاية بعد الزوال وإلا صليت، وكذا في كل جمعة ما تكررت، ولعل ذلك ما لم يؤد إلى التساهل والهضم في حق الإمام.
  ولو عين الإمام لمتولي الجمعة جماعة يؤم بهم فإن لم يتمكن غيرهم من أخذ الولاية من ذلك الإمام بعد دخول الوقت فإنه يصح أن يصلوا مع المأذونين، وكذا إن تمكنوا، ولا حكم لتخصيص إذن الإمام لجماعة مخصوصين، كما لو نوى الإمام في الصلاة أن يصلي بأشخاص مخصوصين فإنه يصح أن يدخل معهم غيرُهم وإن لم ينوه الإمام. لعله يقال: إلا أن يكون للإمام مصلحة في الإذن لمخصوصين، فيتأمل.
  والواجب من أخذ الولاية من الإمام إنما هو (في) بلد (ولايته) التي تنفذ فيها أوامره ونواهيه، لا في غيرها فسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى.
  وللإمام أن يلزم في الجمعة من لا تجب عليه من مسافر وعبد ونحو ذلك كامرأتين مع رجل؛ إذ ذلك من الشعار الذي يقوى به أمر الإمام، فيجب امتثاله في ذلك.
  (أو) لم تكن تلك الجهة بلد ولاية له بحيث إنها لا تنفذ فيها أوامره ونواهيه فإنه يكفي (الاعتزاء إليه) يعني: إلى الإمام (في غيرها) يعني: في غير بلد ولايته، ومعنى الاعتزاء: كونه(١) ممن يقول بإمامته ووجوب اتباعه(٢) وامتثال أوامره ونواهيه. فحيث لا تكون تلك البلد من بلد ولاية الإمام فإنه يكفي هذا الاعتزاء إليه. ولا يعتبر في بلد الاعتزاء أخذ تولية من الإمام ولو أمكنت، بل ولو كان الإمام حاضرًا.
  وهل يعتبر حصول الاعتزاء من مقيمها وثلاثة معه؟ ولا يشترط أن يكون للمعتزين شوكة ويمكنهم إظهار شعار الجمعة، بل تصح وإن لم يمكن(٣) ذلك.
(١) في المخطوط: أن كونه، وحذفنا أن كما في شرح الأزهار.
(٢) وإن لم يمتثلوا. (é). (شرح)
(٣) في (ج): «يكن».