تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: وصلاة الجمعة)

صفحة 642 - الجزء 1

  مَسْألَة: ويحرم حضور جمعة الظلمة، ولا يبيحه إلا ما يبيح المحظور، ويزداد الحظر لو كان يحصل بحضوره تلبيس على بعض العوام وهو لا يمكن رفعه.

  (و) الشرط الثالث: أن يحضرها (ثلاثة) أشخاص (مع مقيمها) وهو إمام الجمعة وخطيبها⁣(⁣١)، وإلا لم تصح بأقل منهم، ولا يعتبر أكثر. ووجه اشتراط الثلاثة صيغة الخطاب في قوله تعالى: {فَاسْعَوْا}، وأقل الجمع ثلاثة، فكأنه لم يأمر إلا ذلك العدد. وسميت جمعة مشتقة من التجميع، وذلك أقله.

  والثلاثة لا يجب على المكلف طلبهم لو عدموا في الميل؛ إذ وجودهم شرط في وجوبها⁣(⁣٢)، وهو لا يجب تحصيل شرط الواجب؛ ومتى وجدوا وجب عليهم إقامتها.

  ولا بد أن يكون الثلاثة ممن يرى إمامة الإمام، فلو كان إمام الصلاة معتقداً إمامة الإمام والجماعة غير معتقدين لم تصح الجمعة.

  ولا بد أن يكونوا (ممن تجزئه) الجمعة عن الظهر، لا لو كانوا ممن لا تجزئه كالنساء فقط، أو مَنْ هي غير واجبة عليه أصلاً كالصبيان والمجانين. وإذا كانوا ممن تجزئهم أجزأت بهم الجمعة وإن كانت رخصة في حقهم كالمرضى والمسافرين - وتجب عليهم - ورجل مع امرأتين، والعبيد أيضاً تجزئ بهم ولو كان الإمام أيضاً عبداً، ولا يعتبر إذن السيد لهم أو لذلك الإمام؛ إذ ليس له منعه من ذلك الواجب وإن كان رخصة في حق العبد.

  (و) الشرط الرابع: أن تقع إقامة الجمعة في (مسجد) فلا تصح في الصحاري غير المسجد، أو عمران كذلك أيضاً غير مسبل مسجدًا.

  ولا بد أن يكون ذلك المسجد (في مستوطن) للمسلمين ساكنين فيه ولو واحداً، وسواء كان مصراً أو قرية أو منهَلاً، وهو المنزل⁣(⁣٣) الواحد، بفتح الها. فلا تصح في


(١) بناء على أن الخطيب غير الإمام، وفي بعض الكتب اشتراط ثلاثة± مع الإمام وأطلق. من هامش شرح الأزهار.

(٢) وصحتها.

(٣) يعني: المنازل التي في المفاوز على طريق المسافرين. ذكره في الصحاح. (شرح).