تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: وصلاة الجمعة)

صفحة 643 - الجزء 1

  فيفاء ولا في دار الحرب، ولا فيما أجلي عنها أهلها ولم يبق منهم فيها واحد، ولو لم يخرج عن الاستيطان؛ بأن لا يضربوا عنه.

  والمعتبر من المسجد أن يكون في ميل المستوطن، فلا يضر لو نزح عنه قليلاً، لا ما خرج عن ميله. ولا يعتبر كون المسجد في مصر جامع - وهو: ما جمع القاضي والطبيب والحمام والسوق -، بل ولو لم يكن ذلك مستوطناً إلا لشخص واحد.

  وهذه الأربعة الشروط شرط في الوجوب والإجزاء، فلو عدم أحدها لم تجب ولا تجزئ. ولا يجب تسبيل المسجد لو كان معدوماً في هذه البلدة؛ إذ هو شرط وجوب، ولا يجب تحصيله.

  فَرْعٌ: ولو ألزم الإمام بصلاة الجمعة في غير مسجد أو نحوه ومذهب المؤتمين اشتراط ذلك فإنه يلزمهم إلزامه وتجزئهم؛ إذ إلزامه حكم عليهم.

  (و) الشرط الخامس: أن يفعل لصلاة الجمعة (خطبتان) في وقت صلاة الجمعة، ويسن⁣(⁣١) فيها⁣(⁣٢) الجهر، ويجزئ الإسرار؛ وتجب فيهما النية كسائر الواجبات، ويكفي قصد فعلهما كالأذان. ومحلهما - أعني: الخطبتين - (قبلها) يعني: قبل صلاة الجمعة، فلا تجزئ بعدها، فلو صلى ثم خطب لم يعتد بهما جميعاً، فيجب إعادتهما؛ وذلك حيث ينوي بالخطبة للصلاة الأولى، فإن نوى بالخطبة هذه للصلاة الثانية التي يصليها إعادةً للأولى التي لم تصح لعدم تقدم الخطبة عليها أجزأت للثانية، وكذا لو أطلق النية ولم ينوها للأولى ولا للأخرى فإنه يعتد بها للأخرى وتجزئ الصلاة بعدها.

  ولا يعتبر في الخطبة أن تكون في محل الصلاة، فتصح في مسجد والصلاة في مسجد آخر، كالإقامة لو سمعت في مسجد وصلى في مسجد آخر.

  فَرْعٌ: ولو تفرق الناس قبل الصلاة وبعد الخطبة وطال الوقت لم يجب إعادة الخطبة؛ إذ لا تشترط الموالاة بينهما وإن كان ذلك خلاف المشروع.


(١) في حاشية في الشرح: وندب الجهر±. (é).

(٢) لعلها: فيهما.