[شروط الخطيب]
  الثالث: أن يكون (متطهر) من الحدث الأكبر والأصغر، إما بالماء، أو بالتراب حيث هو فرضه وإن كان لا يصح أن يكون إماماً لهم لو كانوا متوضئين، وكذا المقعد أيضاً مع القائمين. ولو فرغ من الخطبة بالتيمم ثم وجد الماء استأنف كالصلاة. فلو خطب وهو محدث أكبر أو أصغر لم يعتد بخطبته. وأما طهارة البدن والثوب من النجس فلا تشترط؛ إذ ليست كالصلاة من كل وجه، وكذا الثلاثة الذين مع الإمام. وكذا تصح من دون ستر لو كان لابساً حالهما ما لا يصح التستر به لم يضر(١)، لا إن كان لابساً ما لا يحل له لبسه [لغير عذر](٢) فلا تصح خطبته؛ لعدم العدالة. وكذا لا تصح الخطبتان مع حصول منكر كالصلاة؛ وذلك حيث يتمكن من إنكاره مع تكامل الشروط، وإلا صحت، فتأمل.
  الرابع: أن يكون الخطيب حالهما (مستدبرٍ للقبلة مواجه لهم) يعني: للعدد المعتبر في انعقاد الجمعة. والمعتبر مواجهتهم واستدبار القبلة وذلك بالقدر الواجب من الخطبتين، وهما: الحمد لله، والصلاة على النبي وآله ÷. فلو استقبل حال الواجب فيهما، أو استدبرها لكن لم يواجهوه بل استدبروا القبلة مثله أو يميناً أو شمالاً - لم يعتد بهما، والمعتبر من ذلك مواجهة من تنعقد بهم الجمعة، وهم الثلاثة فقط، فلو استقبلهم كذلك أجزأت الباقين ولو كانوا مستدبرين للقبلة مواجهين لجهة اليمن(٣)؛ فعلى هذا لو وقف الإمام في منبر بوسط المسجد بحيث يتقدمه بعض الصفوف ويواجهه بعضها ولو لم يكن منهم إلا ثلاثة أجزأت الخطبة لهم جميعاً.
  فَرْعٌ: وعلى القول بصحة الصلاة في الصحاري لا يعتبر أن يكون بين الإمام والمؤتمين قدر قامة كالصلاة فيها؛ إذ ليست كالصلاة من كل وجه؛ بدليل صحتها ممن عليه نجاسة في بدنه وثوبه.
(١) ولفظ حاشية السحولي: ولو خطب مع انكشاف ما تبطل الصلاة بكشفه من العورة وحضور الحاضر كذلك لم يمنع الإجزاء إلا حيث يكون كشفها قدحًا في عدالته. ولفظ هامش الأزهار: ويشترط الستر، وقيل: لا يشترط. (é). إلا أن يكون كشفها قدحًا في عدالته. (é).
(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.
(٣) في المخطوط: اليمين، والمثبت من هامش شرح الأزهار.