تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: وصلاة الجمعة)

صفحة 646 - الجزء 1

  فَرْعٌ: فلو خطب اثنان [في حالة واحدة]⁣(⁣١) صح ذلك، ولا يقال: إن كل واحد منهما مخاطب بالاستماع؛ إذ هو حيث لا يكون خطيباً.

  فَرْعٌ: ولو⁣(⁣٢) خطب شخص في محل لقوم لم يصح أن يختطب بغيرهم في محل آخر ولو بينهما زائد على الميل؛ إذ ليستا كالأذان. لا لو سمع الخطبة في محل ثم أراد أن يصلي في موضع آخر مع قوم قد خطبوا لأنفسهم ولم يسمع خطبتهم فإنها تصح الجمعة له. وهل يصح أن يكون عدد الجمعة في مسجد والخطيب في مسجد آخر بينهما أكثر من قامة، أو سمعوا وهم خارج المسجد في الصحاري حال الخطبة - فلا⁣(⁣٣) تجزئ كالصلاة؛ لأن الجمعة لا تصح في غير مسجد كالصلاة. وكذا السامع من غير عدد الجمعة لو⁣(⁣٤) كان حال سماعه في مسجد آخر كذلك أو خارجه لم يعتد بما سمع كذلك وأتمها ظهراً إن لم يسمع غيرُ ذلك، فافهم.

  ولا بد في الخطبتين من أن يكونا قد (اشتملتا) يعني: اشتملت كل منهما على أمرين سيأتي ذكرهما، ومتى اشتملتا على ذلك صحتا (ولو) كانتا (بالفارسية) يعني: بلغة الفرس، وهي: «شام شنده خوبزل سل قزل شاهي مدد». والمراد هنا ولو كانتا - يعني: الخطبتين - بغير العربية من فارسية أو غيرها فإنهما تجزئان ولا يتعين فيهما بالعربية كالقرآن في الصلاة، وسواء حضر في جمع الجمعة من يفهم تلك اللغة قدر عدد الجمعة - وهم ثلاثة - أم لا، فعلى هذا تصح خطابة العربي بالعجم وإن لم يكن فيهم من يفهم شيئاً من كلامه، وكذا العكس، والله أعلم. وسواء وجد عند الخطبة من يخطب بلسان يعرفه أهل الجمع لها أم لا، ولا تكون حالة ضرورة ولا يجزئ من لا يفهم لغته إلا حيث لا يوجد من تفهم لغته، بل تصح خطبة من هو كذلك مطلقاً.

  والأمران الواجب اشتمال الخطبتين عليهما:


(١) ما بين المعقوفين من حاشية في الشرح.

(٢) في (ج): «فلو».

(٣) كل النسخ هكذا، ولعل الصواب: أن يكون بدل «وهل»: ولا.

(٤) في المخطوط: ولو.