تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[ما يندب في الخطبتين]

صفحة 647 - الجزء 1

  الأول: أن يشتملا (على حمد الله تعالى) ولعله يتعين لفظه فلا يجزئ ما يفيد معنى الثناء أو نحوه.

  (و) الأمر الثاني: (الصلاة على النبي وآله) ÷، فهما أن يقول: «الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد»، فلو حذف «على» لم يضر؛ إذ ليستا كالصلاة. وهل يتعين لفظ «الحمد» أو يصح بلفظ الفعل كـ «أحمد الله»، وكذا في لفظ الصلاة بلفظ الدعاء، أم يصح «وصلى الله وسلم على سيدنا محمد آله»؟ وحضر فيهما.

  وهذا هو القدر (وجوباً) في الخطبتين، فلا يصحان مع النقص من ذلك، ولا يعتبر زيادة على ذلك من الشهادتين والدعاء وغيرهما. وفي القدر الواجب من الخطبتين يفتح على الإمام أحد المؤتمين لو أحصر فيهما، لا في غيرهما كالصلاة. ولا يجب الترتيب بين «الحمد لله» و «الصلاة على النبي وآله» في الخطبتين، بل لو قدّم الصلاة على النبي ÷ أجزأ.

[ما يندب في الخطبتين]

  (وندب في) الخطبتين أمور، أما في الخطبة (الأولى) فهما شيئان: الأول: (الوعظ) لمن يحضر الجمعة، وهو المقصود، وذلك بما يزهد عن الدنيا ويرغب في الآخرة، وبما فيه من التعريف بصنع الله وعظيم بطشه وسلطانه واستحقاقه للطاعة وعدم عصيانه، وتعريفهم بالمحرمات والواجبات مع ذكر ما في الترغيب والترهيب فيهما وغير ذلك مما يكون داعياً للعباد إلى حسن الانقياد لربهم جل وعلا، وعلى الإتيان بالواجبات واجتنابهم المقبحات، نسأل الله التوفيق وحسن الختام.

  (و) الثاني: قراءة (سورة) من القرآن - والأَولى أن تكون من المفصَّل⁣(⁣١) - أو


(١) المفصل: من «محمد» إلى «الناس»، ومفصل المفصل: من «تبارك» إلى «الناس». (وشلي). ومفصل مفصله: من «إذا السماء انشقت» إلى «الناس». (تعليق ناجي). [ومفصله من: «إنا أعطيناك» إلى «الناس»]. ويسمى مفصلاً لكثرة فصوله بين السور، وإنما تستحب القراءة منه لأنه روي عن النبي ÷ أنه ما من سورة منه إلا وقد قرأها في الصلاة.