تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: وصلاة الجمعة)

صفحة 649 - الجزء 1

  (و) يندب (فيهما) يعني: في الخطبتين جميعاً أمور: القصر فيهما؛ لئلا يسأم الحاضرون، عنه ÷: «طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة» والمئنة - بميم مفتوحة، ثم همزة مكسورة، ثم نون مشدة -: القوة، والمراد تحفظ في فقهه أو علامة.

  ومنها: (القيام) حالهما، فلا يقعد، فإن قعد كره وأجزأ، وحيث يخطب قاعداً يفصل بينهما بسكتة.

  (و) منها: (الفصل) بين الخطبتين (بقعود) يقعد بعد فراغه من الأولى (أو سكتة) كذلك، فهي كالقعود، ويكون قدر القعود أو السكتة قدر سورة «الإخلاص» أو «التكاثر»، ويقرؤها أيضاً.

  والقيام حالهما والفصل غير واجب ولو قعد لغير عذر. وإذا اختلف مذهب الإمام والمستمعين كان الإمام حاكماً⁣(⁣١).

  (و) منها: إذا كثرت مراقي المنبر فإنه (لا يتعدى) في ذلك (ثالثة المنبر) بل يقعد في ثالثته؛ اقتداء برسول الله ÷، فإنه كان منبره ثلاث درج فقط، ويروى أنه زاده مروان بن الحكم في خلافة معاوية لعنهما الله، زاده ست درج، روي أنه كتب إليه معاوية لعنه الله أن يرفعه إليه، فأمر به⁣(⁣٢) فقلع، فأظلمت المدينة وكسفت⁣(⁣٣) الشمس حتى رؤيت النجوم، فخرج مروان فخطب فقال: إنما أمرني أن أرفعه، فدعا بنجار فزاد فيه ست درج، فقال: إنما زدت فيه حين كثر الناس.

  (إلا) أنه يسوغ للخطيب ولا كراهة أن يتعدى الثالثة وذلك (لبعد سامع) عن الخطبة، فإذا كثر الناس حتى بَعُد بعضهم عن سماع الخطبة كان له أن يرتقي فوق الثالثة ولو إلى أعلى مراقي المنبر؛ لهذا القصد فقط. قال في الغيث: وما روي عنه ÷ أنه قال: «من رقي مرقاي فاقتلوه» فإن صح حمل على أنه أراد من لا يصلح


(١) في (ج): «فإن الإمام حاكم».

(٢) في (ج): «بقلعه».

(٣) في (أ) و (ب): «وأكسفت».