تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: وصلاة الجمعة)

صفحة 650 - الجزء 1

  لذلك ممن يدعو إلى الضلال.

  (و) منها: (الاعتماد) من الخطيب وذلك (على سيف أو نحوه) من قوس أو عصا أو نحو ذلك حال الخطبة، ويجعله في اليد اليسرى، واليد اليمنى على المنبر، يروى أن الحكمة في الاعتماد على السيف ما فيه من الإشارة إلى أن هذا الدين إنما قام بالسيف وبفضل رسول الله ÷ وأمير المؤمنين من بعده. وهذا لمن يخطب غيباً، وقد استناب الخطباء في زماننا عن ذلك سفاتج الخطب، فهي تقوم مقام ذلك؛ ووجه ذلك فعل النبي ÷ وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ولأن ذلك - الاعتماد على السيف أو نحوه - يكون أربط لجأشه، يعني: الخطيب. وجأش القلب بالهمزة: روعته إذا اضطرب عند الفزع. وفلان ربيط الجأش: [أي:] شديد القلب، كأنه يربط نفسه عن الفرار لشجاعته. وهو يقال أيضاً: الحكمة في الاعتماد عند الخطبة على السيف إشارة إلى أن هذا الدين إنما قام بالسيف. ويكره دق المنبر بالسيف أو نحوه؛ لأن ذلك من فعل الجبابرة، حسبنا الله ونعم الوكيل.

  (و) منها: (التسليم) من الخطيب على من هو في المسجد، ويجب عليهم الرد، وهو فرض كفاية، فيكفي واحد؛ فيسلم عليهم مواجهاً لهم بعد ارتقائه في⁣(⁣١) المنبر إلى موضع الخطبة.

  ووقته (قبل الأذان) فيرتقي ثم يواجههم ثم يسلم عليهم ثم يقعد لفراغ المؤذن. هذا هو السنة من الترتيب في ذلك، ثم يخطب، فلو خطب ثم أذَّن فقد خالف المشروع وتصح الخطبة، وليس الأذان شرطًا فيهما، أعني: تقديمه عليهما، ولعله لا يشرع التسليم بعد الأذان أو بعد فراغه من الخطبة؛ وأيضاً لا يجتزئ بتسليمه عند دخوله المسجد على من يقاربه من أهل المسجد، فتأمل، والله أعلم.

  (و) من المندوبات⁣(⁣٢) أيضاً: فعل⁣(⁣٣) (المأثور) عن النبي ÷، وذلك (قبلهما)


(١) «في». ليست في (ج).

(٢) في (ج): «المندوب».

(٣) ليست في (ج).