تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يرفع الحدث من المياه

صفحة 68 - الجزء 1

  الطاهر، بخلاف ما إذا التبست بمتنجس، كما يأتي ذلك قريباً في مسألة الآنية.

  الثالث: أنه لا يجب استعمال الحاد المعتاد في المتنجس، كالدهن ونحوه، بخلاف النجس كالدم ونحوه.

  وقد جعلت هذه الفائدة كالترشيح⁣(⁣١) للمسألة الآتية؛ إذ يتعلق بعضها بها، وهي:

  مَسْألَة: (و) يجب أن (يترك) من المياه (ماءٌ التبس) منها (بغصب) أو نحوه، وهو مال الغير ولو لم يتقدم غصب حيث لم يظن الرضا، وكذا إذا التبس هل ماء أو غيره، فلا يجوز التطهر به.

  فَرْعٌ: ولا تصح القسمة في المياه هنا بأن يميز ملكه ليمكنه التوضؤ بملكه ولو قلنا: إن القسمة في المثلي إفراز، والماءُ أيضاً مثلي؛ لأن القسمة لا تكون إلا في مخلوط، وهذا كل واحد متميز؛ فعلى هذا تكون الحيلة أن يخلطهما ثم يقسم على قدر كلٍّ منهما في نصيبه ويتوضأ بحصته، لكنه يأثم بالخلط.

  (أو) كان الماء الذي التبس به القراح (متنجس) فإنه يجب أيضاً أن يترك القراح. فإذا كان له آنية بعضها قراح وبعضها متنجس فإنه يترك الجميع، ويتيمم بعد إراقة الماء⁣(⁣٢)، كما لو التبست الآنية بالمغصوب⁣(⁣٣) فإنها تترك ويتيمم. ولا يقبل خبر العدل هنا في تعيين المتنجس أو المباح⁣(⁣٤) كما سيأتي في الإبراء⁣(⁣٥).

  لكن في الغصب يجب الترك ولو كثرت آنية المباح، لا المتنجس فقد نبه الإمام ¦ بقوله: (إلا أن تزيد آنية الطاهر فيتحرى⁣(⁣٦)) بشروط أربعة: ما في الأزهار أحدها، وهي:

  [الأول]: أن تزيد آنية الطاهر، لا مع الاستواء فلا يجوز التحري.


(١) أي: كالتمهيد.

(٢) ندبًا. (é). (شرح).

(٣) أو نحوه كالوديعة. (é). ولم يظن رضا مالكه. (é). (شرح).

(٤) الظاهر أن يقول: في تعيين الطاهر أو المباح، أو يقول: في تعيين المتنجس أو المغصوب.

(٥) في قوله: «ويعمل بخبر في إبراء الغائب لا أخذه». (é). (شرح).

(٦) ولا يلزمه التأخير، ويصلي أول الوقت. (بيان). (شرح).