تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: وصلاة الجمعة)

صفحة 664 - الجزء 1

  وجب وقدّم الوقوف، وإن لم يمكنه ذلك قدّم الوقوف؛ إذ هو يخص نفسه، ولأنه يخشى الضرر بفواته، وتجديد سفر آخر.

  فَرْعٌ: ولو قال: «عليه ركعتان يوم يقدم زيد» فقدم [في]⁣(⁣١) وقت صلاة قد تضيقت عليه، كصلاة العصر مثلاً - فإنه يقدم العصر في هذا المثال؛ لأن الوقت متمحض له، وهذا أمر عارض، كما لو قال: «عليَّ لله أن أصوم يوم يقدم زيد» فقدم في يوم في رمضان؛ إذ وجب صيامه لسبب [متقدم]⁣(⁣٢)، ويجب عليه قضاء النذر، ولو فعله في ذلك الوقت لم يجزئه عن أيهما، والله أعلم.

  تنبيه: وتقديم الأهم فالأهم واجب في سائر الواجبات الشرعية، فيقدم الجهاد على الحج وعلى الصلاة؛ ولذا شرعت صلاة المسايفة في⁣(⁣٣) الخوف، فجعل النقصان في جانب الصلاة، ويقدم شراء [ما يستر عورته للصلاة على شراء]⁣(⁣٤) ماء الوضوء، وغسل النجاسة على التوضؤ كما مر، ويقدم من العلم والجهاد ما يخشى ضياعه، فإن خشي عليهما [معًا] قدّم العلم؛ إذ به يعلم الجهاد، ولأن الله تعالى علّم رسوله ÷ ثم أمره بالجهاد، ولأن وجود العلم علة مؤثرة في وجود الجهاد، وعلة الجهاد غائية⁣(⁣٥)، والمؤثرة متقدمة في الوجود على الغائية.

  ومن هذا - أعني: تقديم الأهم - أن الإمام فيما تعدد مصرفه يقدم الأهم، وهو الأحوج، ثم ما هو أصل في غيره، فلعله يقدم الجهاد على الفقراء حيث استويا في الحاجة، كما يقدم أرض الوقف وداره على مصرفه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.


(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.

(٣) في المعيار وهامش شرح الأزهار: صلاة المسايفة وصلاة الخوف.

(٤) ما بين المعقوفين من حاشية في الشرح.

(٥) لفظ المعيار وهامش شرح الأزهار: ووجود الجهاد علة غائية في وجود العلم.