تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المياه)

صفحة 69 - الجزء 1

  الثاني: أن لا يجد في الميل ماء محكوماً بطهارته من دون لبس.

  الثالث: أن يحصل له ظن الطهارة في أحدها أو النجاسة، فيعدل إلى الآخر.

  الرابع: أن يكون الماء الذي التبس به القراح له أصل في التطهير إلا أنه طرأ عليه ما غيَّر حكم صحة التطهر به كالمستعمل، ونحوه المتنجس، لا إذا كان نجساً كالبول فإنه لا يجوز له التحري، وكذا ما في حكمه، كماء الورد حيث يكون على بدنه نجاسة، ومثله المستعمل أو المتنجس مع النجاسة في البدن فلا يجوز التحري⁣(⁣١)؛ إذ يصير لو استعمل ماء الورد أو نحوه نجساً، فكان كما لو التبس القراح بنفس النجاسة، لا إن لم يكن على بدنه نجاسة جاز التحري في ذلك.

  وشرط خامس: وهو أن لا يخشى فوت وقت الصلاة⁣(⁣٢) لو تحرى، فإن خشي ترك وصلى بالتيمم.

  وفرق بين ما لو كثر آنية الطاهر أو تساوت، فمع الكثرة رجح جانب الإباحة، ومع التساوي رجح جانب الحظر.

  فإن قيل: لم لا يجوز التحري مع الاستواء كما جاز في الثوبين، والجهتين في القبلة، والمسلوختين لو كانت إحداهما ميتة؟ فنقول: الميتة قد أجاز الشرع أكلها في حال الضرورة، وكذا في الصلاة إلى غير القبلة جاز للضرورة، وكذا في النجس جازت الصلاة فيه في حال الضرورة، وهي خشية الحر أو البرد، كما يأتي إن شاء الله تعالى، ولأنه لا محظور في الصلاة به سوى أنه لا تجزئ الصلاة بالمحظور، فمع التحري أنه الطاهر يزول ذلك، بخلاف استعمال الماء المتنجس فهو لا يجوز بحال.

  فَرْعٌ: ومن تيمم لعدم جواز التحري هنا في الملتبس المغصوب أو المتنجس أو


(١) لفظ البيان: مسألة±: فإن التبس الماء بماء الورد أو المستعمل فالأقرب أنه يتحرى للاستنجاء [مع غلبة المطهر. é] لا للوضوء، بل يتوضأ بكل ماء وحده إلا أن يتضيق عليه وقت الصلاة تحرى. وفي الهامش على قوله: يتحرى للاستنجاء: وعلى هذا لا تشترط غلبة المطهر، والذي حققه في الغيث±: أنه إن كان على البدن نجاسة اعتبرت، وإلا فلا. (é).

(٢) الاضطراري. (é). (بيان).