تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[من يلزمه القصر]

صفحة 7 - الجزء 2

  ركعتين في حضر وسفر فأقرت في السفر⁣(⁣١) وزيدت في الحضر]⁣(⁣٢)، وعن ابن عباس عن رسول الله ÷: «الصلاة في السفر والحضر⁣(⁣٣) ركعتان» يعني: الأصل. وعن عمر: «صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ÷».

  فَرْعٌ: فلو دخل المسافر في صلاة وهو ظان أن صلاته أربع ونسي كونه مسافرًا، فلما تم له ثلاث ركعات ذكر أن صلاته ركعتان فإنها تفسد صلاته؛ لأنه زاد ركعة عمداً، ولا تكون كزيادة الساهي.

[من يلزمه القصر]

  نعم، فالقصر واجب (على من) جمع شروطًا ثلاثة:

  الأول: أن يكون في ابتداء سفره قد (تعدى ميل بلده) أو ميل دار إقامته، ولا بد أن يكون بكلية بدنه، لا ببعضه، فلا يلزم القصر ولا يجزئ من أراد السفر إلا أن يكون قد خرج بكلية بدنه من ميل بلده وطناً أو إقامة، لا قبل خروجه من الميل فلا يلزمه ولا يسقط عنه الفرض. ويقدر الميل من سور بلده إن كان مسوراً، وإلا فمن أطرف بيت فيها إن كانت الفرجُ بين بيوت تلك المحلة المعتادةَ، وإلا فمن باب بيته، وإن كان بعض البلد خرابًا فهو من جملتها إذا كان الخراب مرجوًا⁣(⁣٤).

  الثاني: أن يكون (مريداً) لسفره ذلك، والمراد بالإرادة هنا العلم بالسفر مسافة القصر التي ستأتي، فيدخل في ذلك المكرَه لو حمل وأكره على السفر وهو غير مريد له فإنه يجب عليه القصر إذا غلب في ظنه أنه لا خلاص له من سفر القصر، فهو يخرج بقوله: «مريداً» من لم يرد السفر عند خروجه من الميل، بمعنى لم يغلب في ظنه السفر بإرادة أو مكروه، وكالهائم ونحوه كما يأتي. ولعله يعتبر في الإرادة أن تكون مطلقة


(١) (فأقرت في السفر) ساقط من نسخة.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) في نسخة: (في الحضر والسفر).

(٤) في حواشي الشرح: مرجوًّا، لا مأيوسًا. (é).