[من يلزمه القصر]
  غير مشروطة، فليتأمل.
  فَرْعٌ: ولو جاوز الميل ولم يقصد السفر ثم عزم عليه لم يقصر بمجرد العزم حتى يمشي ولو قليلاً ولو نقل القدم؛ إذ لا يسمى مسافراً بمجرد نيته، ولا يعتبر الميل هنا من موضع عزمه كما لو ابتدأ السفر من بلده.
  مَسْألَة: من أراد السفر إلى بلد بعيد والقرى متصلة في طريقه فإنه يقصر متى خرج من ميل بلده من غير فرق بين أن يكون بين كل قريتين دون ميل أو أكثر؛ إذ العبرة بالتسمية لا باتصال القرى وانفصالها، ولعل هذا حيث يكون بين كل قريتين أو المصرين ما يعتاد من الانفصال بين القرى بحيث لا يطلق عليهما اسم واحد، وإن كان دونه بحيث يطلق عليهما اسم واحد - والفاصل المعتاد في الحضر كالميدان والسوق ونحوهما - فهو بلد واحد، فتأمل.
  مَسْألَة: والرواتب في السفر كالحضر فيستحب فعلها كفعله ÷.
  ومتى خرج من الميل لزمه القصر في (أيَّ سفرٍ) كان، سواء كان سفر طاعة أو سفر معصية، كالباغي والآبق ونحوهما، وسواء كان السفر في بر أو بحر. وإذا كان السفر في البحر قُدِّر لو كان ظهر الماء أرضًا للميل والبريد جميعاً، فتأمل.
  الشرط الثالث: أن يكون السفر (بريداً) لا دونه فلا يقصر، ولا يعتبر زائد عليه في وجوب القصر لقصده. حجة ذلك قصر النبي ÷ من مكة إلى الجبل، وهو بريد، وروي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه في الجنة: أن (أقل السفر بريد).
  فمتى اجتمعت هذه الثلاثة الشروط وجب القصر ولا يصح التمام، ومتى اختلت أو أحدها لم يجب ولا يصح.
  نعم، قدر البريد المعتبر في لزوم القصر [بقصده عند](١) الخروج من ميل البلد هو أربعة فراسخ، الفرسخ: ثلاثة أميال، الميل: ثلاثة آلاف ذراع، الذراع: اثنتان وثلاثون أصبعاً، الأصبع: ست شعائر، الشعيرة: ست شعرات من شعر البرذون،
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).