تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): صلاة السفر

صفحة 9 - الجزء 2

  وقد نضمها بعضهم لقصد الحصر المقرب وإن كان فيها زحف.

  إن البريد من الفراسخ أربع ... فالفرسخ ثلاثة أميال صبع

  والميل ألف أي: من الباعات قل ... والباع أربع أذرع فتسمع

  ثم الذراع من الأصابع أربع ... من بعدها العشرين ثم الأصبع

  والصحيح أنه اثنتان وثلاثون أصبعًا.

  ست شعيرات فبطن شعيرة ... منها إلى ظهر الأخرى توضع

  ثم الشعيرة ست شعرات عدت ... من شعر بغل ليس في ذا مدفع

  والذراع هذا المقدر على الصحيح باثنين وثلاثين أصبعًا هو المسمى بالذراع العمري، قيل: إنه⁣(⁣١) جمع الأذرع وأخذ أصغرها وزاد عليه قبضة. وهذا هو ذراع الهادي يحيى بن الحسين رضوان الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الكرام وأهل بيت نبينا محمد ÷ جميعاً.

  فَرْعٌ: وهو يعتبر بميل البلد دخولاً وخروجاً، فلا يزال يقصر منذ يخرج من ميل بلده أو إقامته قاصداً للبريد (حتى يدخله) يعني: يدخل ذلك البلد بكلية بدنه، وسواء كان ميل بلد وطنه أو دار إقامته، فيتم إن دخله (مطلقاً) يعني: وسواء دخل إليه باختياره أو بغير اختياره، كما لو كان في سفينة وردّته الريح أو حُمل حتى دخل إليه قهراً. هذا في العود إليه، وفي الخروج منه لو أدركته الصلاة قبل أن يخرج صلى تماماً، ولو كان في بقائه فيه أو خروجه منه مكرهاً؛ فيظهر لك اعتبار الميل خروجًا منه ودخولًا إليه، فافهم.

  فَرْعٌ: فلو كان بعض البلد خرابًا فهو من جملتها، فيعتبر الميل من طرف ذلك، والمراد إذا كان ذلك الخراب مرجواً عوده، لا مأيوساً فلا يكون منها ويعتبر الميل من داخله من حيث العمران أو الخراب المرجو، لا بالبساتين ونحوها في البلد - أعني: التي في خارج البلد - فلا يعتبر الميل من خارجها.


(١) أي: عمر.