تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): صلاة السفر

صفحة 10 - الجزء 2

  فَرْعٌ: فلو لم يبق من وقت الفريضة إلا ما يسع لأربع ركعات وهو آيب وقد صار بالقرب من ميل بلده: وطناً أو إقامة - لم يجز له الدخول حتى يصلي؛ لأنه قد تضيق عليه فعلها، فإن عصى ودخل معه فات الظهر ويصلي العصر تماماً؛ إذ قد تمخض الوقت له، ويقضي الظهر قصراً، ولا يلزمه الخروج في العكس - وهو حيث يريد الخروج من ميل بلده آخر الوقت ولم يبق منه إلا ما يسع أربع ركعات - فإنه لو خرج أدرك الصلاتين، لكن لا يلزمه ويصلي العصر تماماً ويقضي الظهر أيضاً كذلك تماماً؛ إذ قد فات كذلك، فتأمل.

  فَرْعٌ: فلو عزم على دون المسافة، ثم عزم منه على دون المسافة، ثم عزم منه على مثله، ثم كذلك - لم يقصر ولو كثر، إلا في رجوعه؛ إذ يكون عازمًا على سفر بريد - فتأمل - إن قصد محل ابتداء سيره، وإن عاد كذلك لم يلزمه كالذهاب.

  مَسْألَة: والعبرة في مسافة القصر بالطريق لا بالهواء لو كان قريباً، كـ من جبل إلى جبل إلا أن الطريق من أحدهما إلى الآخر بريدٌ فإنه يجب القصر؛ اعتباراً بالطريق، ولو اعتبر الهواء بينهما لما وجب القصر.

  ولو كان لبلد طريقان أحدهما أطول من الأخرى، وسار الأطول منهما - وجب القصر؛ اعتباراً بما سار فيه لا بالتي لم يسر فيها؛ ومثل هذا لو قصد بلدًا دون بريد، وهو عازم على الرجوع منها في طريق أخرى يأتي مجموعهما بريدًا فما فوق، وبينهما ميل⁣(⁣١) فما فوق - وجب القصر اعتباراً بكثرة سيره⁣(⁣٢) إلى عوده، فهو بريد وإن كان المقصد إليه دون بريد، فتأمل.

  مَسْألَة: لو بلغ الصغير وأفاق المجنون وطهرت الحائض بعد الخروج من الميل في سفر البريد فهم مختلفون في الحكم: فالمجنون يتم صلاته؛ لأنه لم يحصل له العزم على سفر البريد عند الخروج من الميل، إلا أن يحصل له عزم آخر من هذا الموضع لبريد


(١) عرضًا°°. (شرح).

(٢) في (ب): «سفره».