تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المياه)

صفحة 70 - الجزء 1

  نحوه، أو لعدم إمكانه - فإنه لا يلزمه التلوم؛ لأن صلاته أصلية.

  فَرْعٌ: فلو غلب في ظنه طهارة أحد الآنية مع كثرة آنية الطاهر، ثم غلب في ظنه أن الباقي هو الطاهر - لزمه أن يتوضأ بالباقي ولو أدى إلى استغراق الآنية، ويلزمه أيضاً أن يغسل ثيابه للمستقبلة ولهذه إن وجد ماء يكفيه غير ملتبس بغيره. ولا يعيد الصلاة لو قد صلى بالتحري الأول ولو كان الوقت باقيًا.

  فَرْعٌ: ولو أهريقت الآنية إلا واحداً منها قبل التحري فحكم التحري باق لا يزول، فيجوز له أن يتحرى فيه، فإذا حصل له ظن أن الباقي هو الطاهر أجزأه التوضؤ به.

  (و) من تحرى في الآنية فظن الطاهر منها واستعمله أو استعمل غير الطاهر فإنه (يَعْتَبِرُ المخالف الانتهاء) في ذلك، فما انتهى إليه حاله عمل به؛ لأن التعويل في الأمور على الحقائق، ولا تأثير للاعتقادات في قلب الحقائق، فإذا انكشف ما ظنه طاهراً متنجساً لزمه إعادة الصلاة في الوقت وبعده إذا كانت النجاسة مجمعاً عليها، وإن كانت مختلفاً فيها ففي الوقت لا بعده. وإذا انكشف ما ظنه متنجساً طاهراً فقد أجزأته الصلاة؛ وهكذا في المغصوب لو تحرى - وإن لم يكن له التحري - فتوضأ بما ظنه ملكه فانكشف أنه غير ملكه لزمه ضمانه لمالكه، ويعيد الصلاة في الوقت، لا بعده؛ للخلاف في ذلك، وكذا تجب الإعادة حيث استمر الالتباس، والعكس⁣(⁣١) لا يعيد.

  (قيل) هذا القيل للحُقَيْني⁣(⁣٢)، واسمه يحيى بن الحسين، ويقال: إنه كان معه من العلم ما يكفي سبعة أئمة، والحقيني الصغير ابن أخيه اسمه أحمد بن جعفر، قيل: إنه كان له من العلم ما يكفي اثني عشر إماماً. وهذا القيل أولُ قيلٍ يأتي في الأزهار


(١) وهو لو توضأ بما ظنه ملك غيره فانكشف أنه ملكه.

(٢) قال الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في التحف شرح الزلف: الإمام الهادي الحُقَيْني أبو الحسن علي بن جعفر بن الحسن بن عبدالله بن علي بن الحسن بن علي بن أحمد الحقيني بن علي بن الحسين الأصغر بن علي سيد العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب $. أجمع علماء زمانه أن سُبُع علمه يكفي للإمامة، وكان متشدداً على الملاحدة الباطنية، وغدر به حَشِيْشِيٌّ منهم، فقتله يوم الاثنين من شهر رجب سنة تسعين وأربعمائة. (محقق).