تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [وإذا انكشف مقتضى التمام ...]

صفحة 16 - الجزء 2

  الأولى: أن يتردد في المجاوزة لذلك الموضع والعود.

  الثانية: أن يتردد بين المجاوزة وبين الإقامة و العود، ولا يكون منتهى سفره.

  الثالثة: أن يتردد بين الإقامة والعود، ويكون منتهى سفره.

  ففي جميع الصور يجب القصر؛ رجوعاً إلى الأصل كما مر.

  فَرْعٌ: ويندب للمتردد أن يبحث بالنظر في الأمارات الموجبة للوقوف مدة الإقامة وعدمه، كمن يصل إلى الإمام أو نحوه فيسأله: لكم تنقضي حاجته؟ فيعمل بما يخبره. وهذا على سبيل الندب، وإلا فهو يجب العمل بحسب ظنه، فيعمل به في القصر والتمام [إن حصل]، وإلا يحصل له ظن بالإقامة فهو المتردد، فيجب عليه القصر [إلى شهر]؛ رجوعاً إلى الأصل، فتأمل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.

  مَسْألَة: وإذا دخل المسافر في صلاته ثم سارت به السفينة إلى ميل بلده أو إقامته وهو باقٍ على نية الإقامة⁣(⁣١) فإنه يتمها، وكذا لو تبعه العدو حال صلاته في آخر وقتها إلى ميل بلده.

(فصل): [وإذا انكشف مقتضى التمام ..]

  (و) اعلم أنه (إذا) ظن المصلي أن المسافة التي يسير إليها تقتضي القصر ثم (انكشف) له خلاف ظنه، فإما أن يكون⁣(⁣٢) بعد الخروج من الصلاة أو قبله: إن انكشف (مقتضي التمام) كأن ينكشف أن الذي قد ظنه بريدًا دون بريد (وقد) خرج من الصلاة وقد (قصر) أيضاً - فإما أن يظن ذلك ظناً فقط أو يبقى الأمر ملتبسًا عليه أو يعلم، إن لم يحصل إلا ظن فقط بأنه دون بريد أو [بقي الأمر]⁣(⁣٣) ملتبسًا فإنه لا تجب عليه الإعادة؛ إذ الظن لا ينقض الظن الأول، وكذا مع الالتباس بالأولى. وإن


(١) قوله: (أو إقامته وهو باق على نية الإقامة) هذا يناقض أول المسألة، وهو قوله: إذا دخل المسافر؛ إذ كيف يتصور مسافر له دار إقامة؟ والمسألة في البيان ليس فيها ذلك، مع أنه قد تقدم له في شرح غالبًا ما ينقضه حيث قال: فلو ردته الريح حتى دخل الميل حال الصلاة ... إلى قوله: أو كان ذلك المحل ميله مع نية السفر.

(٢) أي: الانكشاف.

(٣) في المخطوط: أو ملتبس فزدنا ما بين المعقوفين ونصبنا ملتبس لاستقامة الكلام.