(فصل): [وإذا انكشف مقتضى التمام ...]
  الأولى: أن يتردد في المجاوزة لذلك الموضع والعود.
  الثانية: أن يتردد بين المجاوزة وبين الإقامة و العود، ولا يكون منتهى سفره.
  الثالثة: أن يتردد بين الإقامة والعود، ويكون منتهى سفره.
  ففي جميع الصور يجب القصر؛ رجوعاً إلى الأصل كما مر.
  فَرْعٌ: ويندب للمتردد أن يبحث بالنظر في الأمارات الموجبة للوقوف مدة الإقامة وعدمه، كمن يصل إلى الإمام أو نحوه فيسأله: لكم تنقضي حاجته؟ فيعمل بما يخبره. وهذا على سبيل الندب، وإلا فهو يجب العمل بحسب ظنه، فيعمل به في القصر والتمام [إن حصل]، وإلا يحصل له ظن بالإقامة فهو المتردد، فيجب عليه القصر [إلى شهر]؛ رجوعاً إلى الأصل، فتأمل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.
  مَسْألَة: وإذا دخل المسافر في صلاته ثم سارت به السفينة إلى ميل بلده أو إقامته وهو باقٍ على نية الإقامة(١) فإنه يتمها، وكذا لو تبعه العدو حال صلاته في آخر وقتها إلى ميل بلده.
(فصل): [وإذا انكشف مقتضى التمام ..]
  (و) اعلم أنه (إذا) ظن المصلي أن المسافة التي يسير إليها تقتضي القصر ثم (انكشف) له خلاف ظنه، فإما أن يكون(٢) بعد الخروج من الصلاة أو قبله: إن انكشف (مقتضي التمام) كأن ينكشف أن الذي قد ظنه بريدًا دون بريد (وقد) خرج من الصلاة وقد (قصر) أيضاً - فإما أن يظن ذلك ظناً فقط أو يبقى الأمر ملتبسًا عليه أو يعلم، إن لم يحصل إلا ظن فقط بأنه دون بريد أو [بقي الأمر](٣) ملتبسًا فإنه لا تجب عليه الإعادة؛ إذ الظن لا ينقض الظن الأول، وكذا مع الالتباس بالأولى. وإن
(١) قوله: (أو إقامته وهو باق على نية الإقامة) هذا يناقض أول المسألة، وهو قوله: إذا دخل المسافر؛ إذ كيف يتصور مسافر له دار إقامة؟ والمسألة في البيان ليس فيها ذلك، مع أنه قد تقدم له في شرح غالبًا ما ينقضه حيث قال: فلو ردته الريح حتى دخل الميل حال الصلاة ... إلى قوله: أو كان ذلك المحل ميله مع نية السفر.
(٢) أي: الانكشاف.
(٣) في المخطوط: أو ملتبس فزدنا ما بين المعقوفين ونصبنا ملتبس لاستقامة الكلام.