(فصل): [وإذا انكشف مقتضى التمام ...]
  علم يقيناً(١) أن تلك المسافة دون بريد [أعاد أي:](٢) وجب عليه (أعادة) الصلاة تلك التي قد صلاها قصراً، فيعيدها (تماماً) وسواء كان الوقت باقيًا أم قد خرج، وهي مع خروج الوقت قضاء لا إعادة حقيقة. لكن هذا حيث يكون سفره من دار وطنه، لا من دار إقامته فإنه يعيد في الوقت فقط؛ للخلاف في ذلك.
  هذا إذا حصل له ظن تغير الحالة بعد الفراغ من الصلاة، فإن كان قبل الفراغ عمل بظنه - كعلمه - في التي هو فيها وللمستقبلة، والله أعلم.
  (لا) إن حصل ظن تغير الحال في (العكس) من المسألة الأولى، وهو أن ينكشف مقتضي القصر وقد أتم، بأن ينكشف أن المسافة التي لم يحصل له بها ظن أنها بريد [بريد] - فإنه لا يجب عليه إعادة ما قد صلى تماماً (إلا في الوقت) فقط، فإن انكشف ذلك والوقت باقٍ يسع للصلاتين أو الصلاة أعادهما أو الأخرى، وإن لم يبق من الوقت ما يتسع ركعة من الأخرى مع الطهارة لم تجب عليه الإعادة؛ للخلاف في كون القصر رخصة فقط. ولو وصل من سفر بريد ودخل ميل بلده ولم يشعر بذلك فصلى قصراً وتبين له من بعد أن تلك الصلاة بعد دخول الميل - فإنه يعيدها تماماً في الوقت فقط(٣)، ولا يكون تمام السفر كخروج الوقت؛ لأن الصلاة الأولى غير صحيحة، والخطاب باقٍ لبقاء الوقت، لا بعده فلا. ولو ظن دخول الميل فصلى تماماً ثم تبين له أنه صلاها خارجه أعاد في الوقت لا بعده، ويعيد تماماً إن كان قد دخل الميل، وقصرًا إن بقي خارجه.
(١) أو أخبره عدل. (é).
(٢) في المخطوط: وإن علم يقينًا أن تلك المسافة دون بريد وجب عليه (إعادة)، وهو مخالف للفظ متن الأزهار وشرحه، فأثبتنا ما بين المقوفين ليستقيم كلام المؤلف مع لفظ المتن.
(٣) وفي البيان: وإن شك في دخوله ميل بلده فالأصل القصر فيقصر، فإن بان خلافه أعاد في الوقت لا بعده إن وافق قول عالم، نحو أن يكون سفره ثلاثة أيام فما فوق. قال في البستان: قوله: (نحو أن يكون سفره ثلاثة أيام) يعني فإذا كان كذلك فالمؤيد بالله يقول: يقصر إلى عمران بلده، فقد وافق قوله، وإن كان سفره دون الثلاث فلم يوافق؛ لأن أهل البريد يعتبرون الميل داخلاً وخارجًا، فقد قصر حيث يلزمه التمام؛ فلهذا يقضي. وسيأتي هذا للمؤلف قريبًا.