تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): صلاة السفر

صفحة 18 - الجزء 2

  مَسْألَة: (ومن) خرج من ميل بلده قاصداً للبريد و (قصر) صلاته لذلك العزم (ثم) إنه بعد الفراغ من الصلاة (رفض) ذلك (السفر لم) يجب عليه أن (يُعِد) الصلاة التي قد صلاها قصراً، إلا أن تكون صلاته الأولى بالتيمم [متحريًا]⁣(⁣١) ثم رفض السفر [وقد وجد الماء فإنه يعيدها⁣(⁣٢). وهذا لأجل وجود الماء، لا لأجل الرفض للسفر]⁣(⁣٣) (⁣٤)، وكذا لو لم يكن قد صلى أو في حالها فإنه بعد رفض السفر يصلي تماماً ولو خارج الميل؛ لزوال موجب القصر.

  وأما رفض السفر بعد مجاوزة البريد فلا حكم له، فلا يبطل سفره بذلك، فيجب عليه القصر، إلا أن ينوي الإقامة في ذلك الموضع، فتأمل.

  إن قيل: لِمَ أوجبتم الإعادة لو انكشف أن السفر دون بريد فيعيد تماماً، وهنا لم تجب الإعادة وقد انكشف عدم موجب القصر؟ إذ يقال⁣(⁣٥): هناك انكشف عدم مسوغ القصر فلم تصح الصلاة رأساً، وهنا فعلها قصراً وهو فرضه مع العزم على البريد، وهو لا ينقض العزم بعد الفراغ من الصلاة، فلم تجب الإعادة؛ إذ قد حصل موجب القصر، وهو العزم على البريد، بخلاف من قصر بظن المسافة بريدًا وانكشف النقصان فإنما⁣(⁣٦) قصر وعزمه متعلق بدون البريد في نفس الأمر، فلزمته الإعادة.

  مَسْألَة: (ومن تردد) في الميل حال رجوعه من السفر قصر، وحال عزمه أتم، فإن بان خلافه في الأول أعاد في الوقت، لا بعده إن وافق قول عالم، وفي الآخر أعاد في الوقت، لا بعده؛ إذ ثمة قول بعدم لزوم القصر رأساً وأنه رخصة.

  وإن تردد (في البريد) فعلى وجهين: أحدهما: أن يقصد السفر إلى جهة معينة ولا


(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.

(٢) في حاشية في الشرح: فإنه يعيدها أربعًا.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٤) أما إعادتها أربعًا فليس إلا لأجل رفض السفر. وأيضًا كان الأولى أن يزاد بعد قوله: وقد وجد الماء: أو ثم وجده.

(٥) الصواب أن يقال بدل: (إذ يقال): قلنا أو قلت أو قيل أو حذف إذ على الأقل.

(٦) في الشرح: فإنه.