(باب): صلاة السفر
  يدري هل مسافتها بريد أم لا، يعني: لم يحصل له ظن؛ إذ يكفي الظن هنا. فهذه صورة.
  الصورة الثانية: أن يخرج من ميل بلده في طلب حاجة ولا يدري هل يجدها في دون البريد أو فوقه أو فيه. - ففي الصورتين إذا تردد بأحدهما (أتم) صلاته ولا يقصر.
  فلو قصر في الطرف الأول أعاد تماماً في الوقت وبعده(١)، إلا أن ينكشف أنه بريد أجزأه ما صلى قصراً؛ اعتباراً بالانتهاء. وفي الوجه الثاني يعيد تماماً في الوقت وبعده(٢) أيضاً ولو انكشف أنه تعدى البريد في ذلك السفر، بل الواجب عليه أن يقصر(٣) ما دام كذلك (وإن تعداه) يعني: تعدى البريد، وسواء كان سفره من دار وطنه أو من دار إقامته، ولا يزال كذلك حتى يعزم على مسافة قصر من أي مكان، ويكفي مجرد العزم على البريد مع نقل القدم، ولا يعتبر أن يميِّل من ذلك الموضع - يعني: أنه لا يقصر إلا بعد الخروج من ميل موضع العزم - بل يكفيه الانتقال ولو يسيراً مع العزم على البريد. وكذا لو عزم على الرجوع إلى داره فإنه يلزمه القصر إذا قد صار منها بقدر بريد أو أكثر؛ إذ يصير عند رجوعه قاصدًا للبريد، فيقصر عند ذلك العزم في(٤) الانتقال اليسير ولا يعتبر الميل من ذلك الموضع، فافهم. وهذا هو (كالهائم) وهو: الذاهب إلى غير مقصد، فإنه لا يزال يتم صلاته في حال هيامه حتى يعزم على مسافة البريد، أو ينوي الرجوع إلى وطنه وقد صار بينه وبين وطنه مسافة القصر فيقصر عند ذلك، ولا يعتبر الميل في حقه بعد العزم على البريد، بل يكفي مجرد الانتقال مع ذلك العزم ولو قليلاً. وكالهائم طالب الضالة، ونحوهما فحكمه حكمهما(٥) في ذلك.
  فَرْعٌ: وأما السائح في الأرض فإن كان بنية المعاش أينما حصل وجب التمام؛ حيث
(١) إذا كان سفره من الوطن، لا من دار الإقامة؛ لأجل خلاف الأمير المؤيد. (é).
(٢) إذا كان سفره من الوطن، لا من دار الإقامة؛ لأجل خلاف الأمير المؤيد. (é).
(٣) يتم. ظ
(٤) مع. ظ
(٥) في (ج): ونحوها فحكمه حكمها.