تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): صلاة السفر

صفحة 22 - الجزء 2

  (و) من نوى استيطان محل صار وطناً له و (إن تعدد) ذلك المنوي استيطانه، وإن كانت جهاتٍ متباينة أيضاً، فتصير كلها وطنًا⁣(⁣١) له، ويشترط في ذلك أن يكون ذلك داخلاً في مقدوره، يعني: بأن يتمكن عادة من الوقوف فيها جميعاً، وسواء وقف فيها أم لا، لا إن لم يمكن عادة فلا يصير المتعذر السكون فيه وطناً له، ومتى كان مقدورًا عادةً صار وطناً ولو مع التعدد، ولو لم يقف فيه؛ ولذلك فائدة، وهو أنه لو نوى استيطان بلد قريب من مكة ومات في الأبعد منه وقد أوصى بحجة تحج عنه من وطنه - فإنه يحجج عنه من القريب وإن لم يكن قد دخله.

  نعم، فدار الوطن (يخالف دار الإقامة) - وهي: ما كانت نية⁣(⁣٢) الوقوف فيها مقيدة الانتهاء ولو بالموت - من وجوه ثلاثة:

  الأول: (بأنه) يعني: الوطن (يصير وطناً بالنية) ولو لم يدخله مع تلك النية، فإذا عزم على استيطان محل في زمان مستقبل صار وطناً من حينه، بخلاف دار الإقامة فلا تصير بمجرد نية الإقامة [فيها] دار إقامة، إلا مع الدخول فيها⁣(⁣٣).

  وفائدة ذلك الفرق: أنه لو مر في سفر بدار وطنه إلى خلفها بعد مضي تلك المدة التي وقّت الاستطيان بمضيها أو قبلها لزمه التمام لصلاته في تلك الدار، بخلاف لو مر بدار الإقامة ولم ينو الإقامة في ذلك السفر بل في المستقبل فإنه يقصر مدة لبثه فيها وإن كثر اللبث غير المنوي الإقامة حتى يتعدى الشهر كغيرها.

  الوجه الثاني: ما أشار إليه ¦ بقوله: (قيل) هذا للأمير [المؤيد بن] أحمد بن [شمس الدين يحيى بن أحمد بن يحيى بن يحيى]⁣(⁣٤) (و) معناه أن دار الوطن يخالف دار الإقامة: (بأن لا يقصر) صلاته في الخروج (منه) يعني: من الوطن (إلا) أن يريد أن


(١) صوابه: أوطانًا.

(٢) في الشرح: مدة.

(٣) في المخطوط: إليها.

(٤) ما بين المعقوفين تصحيح من الشرح.