تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المياه)

صفحة 71 - الجزء 1

  (و) معناه أنه يَعتبر المخالفُ ظنُّه⁣(⁣١) الحقيقةَ بالانتهاء و (لو) كان (عامداً) في إقدامه على الماء الذي ظنه ملك غيره أو المتنجس فانكشف أنه ملْكُه أو الطاهر فإنها قد أجزأته صلاته ولو كان آثماً بالإقدام على ما ظنه لا يجوز الدخول فيه، وهذا هو المقرر على أصل المذهب؛ وذلك لأن جهل الحسن في نفس الأمر لا يصيره قبيحاً، وجهل القبيح في نفس الأمر لا يصيّره حسناً.

  لا يقال: لم جاز التحري في الآنية ونحوها من الثياب والجهة في القبلة والمسلوختين ولم يجز في الرضيعة الملتبسة بمنحصرات؛ لأنه يُتَحرّى في النكاح - تحليلاً وتحريماً - ما لا يتحرى في غيره.

  مَسْألَة: من احتاج الماء للشرب والتبس بالمتنجس أو بالمغصوب فإنه يتحرى فيه؛ لأن الضرورة تبيح ذلك، وما جاز عند الضرورة جاز التحري فيه ولو من غير ضرورة ولو لم يكن مضطراً للشرب، ولو استوت الآنية كما في المسلوختين ولو استوتا؛ لأنه هنا⁣(⁣٢) مما تبيحه الضرورة في حالٍ، فكان هاهنا إباحتان وحظر، بخلاف التطهر بالنجس فلم يبح في حال، فاشترط فيه زيادة عدد الطاهر، ولأن شرب النجس هنا غير متيقن؛ فلا يقال: شرب النجس لا تبيحه الضرورة بل [التلف]⁣(⁣٣) كسائر المحظورات، فتأمل.

  مَسْألَة: وإذا التبس على الرجل ماله بمال غيره لم يجز له التحري فيه والعمل بالظن، ولا تجوز القسمة هنا، إلا في الأكل والشرب فيجوز التحري - إلا في المثلي بعد الخلط، مع الإثم فيه.

  مَسْألَة: فلو كان المتحرون في الملتبس⁣(⁣٤) جماعة فتوضأ كل واحد [منهم]⁣(⁣٥) بما ظن طهارته حتى استغرقوا الآنية - صحت صلاتهم فرادى، وأما جماعة فلا يأتم


(١) في (أ، ج): «بظنه».

(٢) أي: في الشرب والأكل. (محقق).

(٣) ساقط في (ج).

(٤) في النسخ كلها: المتنجس، والمثبت من البيان وشرح الأزهار.

(٥) صح شرح.