تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[صفة جماعة الخوف]

صفحة 27 - الجزء 2

  يقال: هو محق، ولعله يكون معهم محبوسًا أو نحو ذلك، وأما صلاته فصحيحة وإن انتظر فيها؛ لأنه يكون كالانتظار للَّاحق.

  فَرْعٌ: وإذا زال العذر وفي الوقت بقية فالأولون كالمتيمم إذا وجد الماء؛ إذ صلاتهم ناقصة كما ستعرفه قريباً إن شاء الله تعالى. وإذا لحق الصلاة الثانية⁣(⁣١) - يعني: صلاة الآخرين - نقص باستدبار القبلة أو ركوب أو نحو ذلك فإنها تكون كالأولى.

  الشرط الخامس: أن يكونوا (مطلوبين) من ذلك العدو أو نحوه الذي ساغت لأجله صلاة الخوف [(غير طالبين) له، فإن كانوا طالبين له لم تشرع في حقهم صلاة الخوف]⁣(⁣٢)، وإنما أتى الإمام ¦ بهذا الشرط وقد دخل في قوله: «صائل»، وكذا إتيانه بالمنطوق، وهو «غير طالبين». وذلك ليستثني منهما: (إلا لخشية الكر) من ذلك المطلوب فإنها تشرع لهم صلاة الخوف وإن كانوا طالبين، ولو خشوا الكرَّ منه في المستقبل بزمان طويل، وكذا بأمر الإمام لو كانوا طالبين فإنها تشرع لهم أيضاً.

[صفة جماعة الخوف]

  مَسْألَة: وصفة صلاة جماعة الخوف قوله ¦: (فيصلي الإمام ببعض) من الجند الذي معه (ركعة) كاملة، والبعض الآخر من الجند بإزاء العدو حاملين سلاحهم جميعاً ندباً (ويطوّل) الإمام (في) ركعة (أخرى⁣(⁣٣)) وهي الركعة الثانية، يقرأ في قيامها⁣(⁣٤) أو ينتظر قائماً، والمؤتمون الأولون يعزلون صلاتهم عنه بعد قيامه للركعة الثانية، لا قبل القيام فتفسد. ولا بد من نية العزل، وإلا فسدت عليهم بالمخالفة من دون نية العزل. ولا يزال الإمام منتظراً قائماً (حتى يخرجوا) - يعني: الطائفة الأولى - من صلاتهم وقد أتموها فرادى ثم يقفون مواقف أصحابهم بإزاء


(١) في التكميل وهامش شرح الأزهار: صلاة الثانية.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) في متن الأزهار: «الأخرى». فالصواب «في» الركعة «الأخرى» كما في شرح الأزهار والتكميل وشرح النجري.

(٤) ندبًا. ولفظ شرح الأزهار: ويطول الإمام القيام بقراءته [ندبًا] في الركعة الأخرى.