تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[صفة جماعة الخوف]

صفحة 28 - الجزء 2

  العدو (ويدخل الباقون) وهم الطائفة الثانية التي كانت بإزاء العدو ويأتمون بالإمام ويدخلون معه حال قيامه، فإذا فرغ من صلاته أتم الآخرون صلاتهم بعد تسليم الإمام كاللاحق. وخروج الطائفة الأولى بعد قيام الإمام للركعة الثانية ودخول الطائفة الثانية في الركعة الأخرى ندب فقط؛ إذ الجماعة غير واجبة، فلو أتم الأولون مع الإمام جاز، وكذا لو لم يأت الآخرون؛ فلو عزل الأولون ولم يأت الآخرون فسدت الصلاة على الأولين بعد فعل ركن مع نية العزل؛ إذ لا يشرع لهم العزل إلا ليدخل الآخرون، فإذا لم يدخلوا فهو غير مشروع، فتفسد الصلاة به مع ركن بعده.

  هذا (و) أما صلاة المغرب فالمشروع أن (ينتظر) الإمام (في) صلاة (المغرب) قاعداً (متشهداً) التشهد الأوسط، وتقوم⁣(⁣١) الطائفة الأولى عند قعوده له ويعزلون صلاتهم ويتمونها ويقفون بإزاء العدو وتأتي الطائفة الأخرى (ويقوم) الإمام (لدخول الباقين) في الركعة الثالثة في قيامها، وإذا سلم أتموا صلاتهم كاللاحق. فقد ظهر لك أن الأولين يعزلون في القيام للركعة الثانية مع نية العزل في الصلاة الثنائية⁣(⁣٢)، فلو عزلوا قبل ذلك أو بعد الركوع منها أو بغير نية العزل فسدت صلاتهم بفعل ركن بعد النية، وفي الثلاثية بعد تمام القعود للتشهد الأوسط، والمراد حاله، فلو عزلوا في الركعة الثانية أو بعد القيام للركعة الثالثة أو من دون نية العزل فسدت صلاتهم أيضاً كذلك. فلو قاموا بنية العزل عند أن ظنوا أن الإمام قد صار منتظراً، ثم قام الإمام بعد ذلك وانكشف أنه لم ينتظر - فسدت صلاتهم بطريق الانكشاف؛ لأنه إذا لم ينتظر لم يشرع لهم العزل، وكذا لو لم يتشهد وعزلوا فسدت أيضاً؛ لعدم شرعية العزل مع عدم تشهده، وكذا لو لم ينتظر في الركعة الثانية من الثنائية فإنه يجب عليهم المتابعة ولم يجز لهم العزل، فإن عزلوا فسدت أيضاً، ولو عزلوا بعد قيامه لظنهم


(١) صوابه: وتعزل. لأنهم يتشهدون الأوسط عازلين ثم يقومون.

(*) صوابه: بعد±.

(٢) في المخطوط: الثانية.