تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) صلاة الخوف

صفحة 29 - الجزء 2

  انتظاره وانكشف عدم انتظاره بالركوع فإنها تفسد عليهم بذلك مع فعل ركن بعد نية العزل، وهكذا كلما قلنا: «تفسد بالعزل» فيعتبر فعل ركن بعد نية العزل كما قد علم هذا مما مر، والله أعلم.

  وهل الأفضل أن تصلى صلاة الخوف جماعة على هذه الصفة من الخروج قبل الإمام أم فرادى؟ لعل التجميع بها أفضل؛ لورود الشرع بذلك، ولو كانت الفرادى أفضل لما فعله النبي ÷ ووصيه من بعده كرم الله وجهه في الجنة، فتأمل.

  مَسْألَة: وأما صلاة الجمعة فلا تصلى بهذه الكيفية؛ لأن من شرطها التجميع في جميعها، وإلا لم تصح.

  مَسْألَة: ولو صلى كل طائفة مع إمام جاز، لكن السنة أن يصلوا بهذه الصفة مع إمام واحد؛ كفعله ÷.

  مَسْألَة: وإذا صلى مع الأولين من هو مقيم انتظر مع الإمام قائماً ومتى سلم الإمام قام لإتمام⁣(⁣١) صلاته، ويكون انتظاره مع الإمام⁣(⁣٢) كما يقعد معه للتشهد [الأوسط] وإن لم يكن موضع قعود له، فلا تفسد به الصلاة⁣(⁣٣). والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.

  (و) اعلم أنها (تفسد) صلاة جماعة الخوف على المؤتمين بأحد أمرين:

  أحدهما: (بالعزل حيث لم يشرع) لهم العزل، وهو يشرع بعد القيام للركعة الثانية في الثنائية، وبعد استكمال الانتصاب للتشهد في الثلاثية، فلو عزلوا قبل ذلك أو بعده فسدت صلاتهم؛ لعدم شرعيته في ذلك الموضع كما مر قريباً؛ ولا تفسد عليهم بمجرد نية الانعزال، بل لا بدّ مع تلك النية من فعل ركن غير الذي عزلوا وهم مشاركون فيه، فعلى هذا لا تفسد إلا بالركوع؛ لأنه يكون ركناً ثانياً والعزل ركن


(١) في ش: «وأتم».

(٢) في هامش الشرح: «تبعاً للإمام».

(٣) في (ج): «صلاته».