(باب) صلاة الخوف
  [أول]، وهذا حيث لم يحصل عزل إلا بعد القيام والعزلُ غير مشروع في حال ذلك القيام، فأما لو عزلوا قبله وقاموا بنيته بعد قيامه فإنها تفسد بمجرد القيام مع العزل، وكذا في تشهد المغرب.
  (و) الأمر الثاني: (بفعل كثير) فعله المصلي (لخيال) يخيل له فبان ذلك الخيال [فاسدًا، كأن ينحرف عن القبلة لتوهم صولان العدو عليه، أو يأخذ سلاحه في حال الصلاة لذلك الخيال، أو نحو ذلك، فبان أن ذلك الخيال](١) (كاذب) كاذب فإنها تفسد الصلاة عليهم إن فعلوا ذلك جميعاً، أو على من فعل ذلك منهم، وسواء قصَّر في البحث بالنظر في الأمارات المقتضية لصحة ذلك الخيال أو أكمل البحث في ذلك ولم يقصر وظهر خلاف ما توهمه فإنها تفسد أيضاً؛ اعتباراً بالانتهاء.
  ومن ذلك أن تخرج الطائفة الأولى عمن صلى مع الإمام في الركعة الأولى لظن بقاء العدو ليقفوا بإزائه وتأتي الطائفة الأخرى إلى الإمام ليأتموا به فانكشف أن ذلك العدو قد انصرف عن موضعه المقتضي للخوف(٢) منه [فيه](٣) - فإنها تفسد عليهم بخروجهم من الصلاة قبل الإمام؛ لأنه لم يشرع إلا للخوف، وقد انكشف عدمه، وسواء قصّروا في البحث أو استكملوا النظر في الأمارات فظنوا بقاء العدو فخرجوا لذلك فانكشف انصرافه - فإنهم يعيدون صلاتهم، وأما الإمام فلا تفسد عليه بطول الانتظار لدخول الطائفة الثانية لو انكشف انصراف العدو؛ لأن ذلك كالانتظار للاحق.
  (و) تفسد الصلاة أيضاً (على الأولين) المقيمين لصلاة الخوف، وذلك (بفعلها) يعني: صلاة الخوف (له) يعني: للخيال الكاذب، فإذا تراءوا سوادًا أو نحوه فظنوه عدوًّا فصلوها فسدت عليهم؛ لانكشافه كاذباً، والمعنى أنها تفسد عليهم بالعزل عن الإمام لا لمجرد افتتاح صلاة جماعة الخوف، وسواء قصّروا في البحث مع إمكانه
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في (ج): «الخوف».
(٣) ساقط من (ج).